مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب التزعفر للرجال

          ░33▒ باب التزعفر للرجال
          فيه حديث أنس: نهى النبي صلعم أن يتزعفر الرجل.
          هذا النهي خاص بالجسد كما ادعاه ابن بطال، وكذلك ابن التين.
          وروى (د) من حديث عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار قال: قدمت على أهلي ليلاً وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فغدوت على رسول الله صلعم، فسلمت عليه ولم يرحب بي فقال: ((اذهب فاغسل عنك هذا))، فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي علي منه ردع فسلمت فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال: ((اذهب فاغسل عنك هذا)) فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت فرد علي ورحب بي وقال: ((إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير، ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب)).
          وقد رواه عمر بن عطاء بن أبي الجوزاء، عن يحيى بن يعمر، عن رجل، عن عمار فهو حديث معلول.
          فإن قلت: فنهيه ◙ عن التزعفر للرجال محمله التحريم، قيل: لا، بدليل حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف قدم على رسول الله وبه أثر صفرة، وروي: وضر صفرة.
          وزاد حماد بن سلمة عن ثابت: وبه ردع من زعفران، فقال: مهيم الحديث.
          ولم يقل له ◙: إن الملائكة لا تحضر جنازتك بخير، ولا إن هذه الصفرة التي بجسمك حرام بقاؤها عليه، ولا أمره بغسلها، فدل أن نهيه عنه لمن لم يكن عروساً إنما هو محمول على الكراهة / لأن تزعفر الجسد من الرفاهية التي نهى الشارع عنها بقوله: ((البذاذة من الإيمان)).
          قلت: وأعلى من هذا أن عبد الرحمن لم يقصد ذلك، وإنما وقع على وجه المخالطة، والنهي محمول على من قصده.