-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
باب من جر إزاره من غير خيلاء
-
باب التشمير في الثياب
-
باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار
-
باب من جر ثوبه من الخيلاء
-
باب الإزار المهدب
-
باب الأردية
-
باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف
-
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره
-
باب من لبس جبةً ضيقة الكمين في السفر
-
باب جبة الصوف في الغزو
-
باب القباء وفروج حرير
-
باب البرانس
-
باب السراويل
-
باب العمائم
-
باب التقنع
-
باب المغفر
-
باب البرود والحبرة والشملة
-
باب الأكسية والخمائص
-
باب اشتمال الصماء
-
باب الاحتباء في ثوب واحد
-
باب الخميصة السوداء
-
باب ثياب الخضر
-
باب الثياب البيض
-
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
-
باب مس الحرير من غير لبس
-
باب افتراش الحرير
-
باب لبس القسي
-
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
-
باب الحرير للنساء
-
باب ما كان النبي يتجوز من اللباس والبسط
-
باب ما يدعى لمن لبس ثوبًا جديدًا
-
باب التزعفر للرجال
-
باب الثوب المزعفر
-
باب الثوب الأحمر
-
باب الميثرة الحمراء
-
باب النعال السبتية وغيرها
-
باب: يبدأ بالنعل اليمنى
-
باب: ينزع نعله اليسرى
-
باب: لا يمشي في نعل واحد
-
باب: قبالان في نعل ومن رأى قبالًا واحدًا واسعًا
-
باب القبة الحمراء من أدم
-
باب الجلوس على الحصير ونحوه
-
باب المزرر بالذهب
-
باب خواتيم الذهب
-
باب خاتم الفضة
-
باب [في نبذ خاتم الذهب]
-
باب فص الخاتم
-
باب خاتم الحديد
-
باب نقش الخاتم
-
باب الخاتم في الخنصر
-
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
-
باب قول النبي: «لا ينقش على نقش خاتمه»
-
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟
-
باب الخاتم للنساء
-
باب القلائد والسخاب للنساء
-
باب استعارة القلائد
-
باب القرط للنساء
-
باب السخاب للصبيان
-
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال
-
باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت
-
باب قص الشارب
-
باب تقليم الأظفار
-
باب إعفاء اللحى
-
باب ما يذكر في الشيب
-
باب الخضاب
-
باب الجعد
-
باب التلبيد
-
باب الفرق
-
باب الذوائب
-
باب القزع
-
باب تطييب المرأة زوجها بيديها
-
باب الطيب في الرأس واللحية
-
باب الامتشاط
-
باب ترجيل الحائض زوجها
-
باب الترجيل
-
باب ما يذكر في المسك
-
باب ما يستحب من الطيب
-
باب من لم يرد الطيب
-
باب الذريرة
-
باب المتفلجات للحسن
-
باب الوصل في الشعر
-
باب التصاوير
-
باب عذاب المصورين يوم القيامة
-
باب نقض الصور
-
باب ما وطئ من التصاوير
-
باب من كره القعود على الصور
-
باب كراهية الصلاة في التصاوير
-
باب: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة
-
باب من لعن المصور
-
باب: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ
-
باب الارتداف على الدابة
-
باب الثلاثة على الدابة
-
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه
-
باب [إرداف الرجل خلف الرجل]
-
باب إرداف المرأة خلف الرجل
-
باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░103▒ باب الاستلقاء، ووضع الرجل على الأخرى
فيه حديث عباد بن تميم، عن عمه أنه أبصر النبي صلعم... الحديث وسلف في الصلاة، ويأتي في السلام والاستئذان، وفعله ◙ هذا على وجه الراحة، وكذا فعله الصديق والفاروق وعثمان وهو مذهب مالك.
وكره ذلك بعض فقهاء الأمصار وذكروا أنه ◙ نهى عنه.
وذكر مالك هذا الحديث في ((موطآته)) ردًّا على من كره ذلك، وأردفه بأن / الصديق والفاروق كانا يفعلان ذلك، فكأنه ذهب إلى أن نهيه عنه منسوخ بفعله، واستدل على نسخه بفعل الخليفتين بعده، وهما لا يجوز أن يخفى عليهما النسخ في ذلك.
قال والدي ⌂:
(باب الارتداف).
قوله: (قتيبة) مصغر قتبة الرحل و(أبو صفوان) عبد الله بن سعيد الأموي و(يونس بن يزيد) من الزيادة و(القطيفة) الدثار المخمل و(فدك) بفتح الفاء والمهملة قرية بخيبر و(يزيد) بالزاي ابن زريع مصغر الزرع؛ أي: الحرث، و(خالد) أي الحذاء و(عكرمة) بكسر المهملة والراء مولى ابن عباس و(أغيلمة) تصغير الغلمة جمع الغلام وهو شاذ والقياس غليمة.
فإن قلت: ما وجه مناسبة الباب بالكتاب؟ قلت: الغرض منه الجلوس على لباس الدابة وإن تعدد أشخاص الراكبين عليها والتصريح بلفظ القطيفة في الحديث السابق مشعر بذلك.
قوله: (محمد بن بشار) بالموحدة والمعجمة و(أيوب) أي: السختياني و(ذكر) بلفظ المجهول و(أشر الثلاثة) على دابة في بعضها الأشر الثلاثة.
فإن قلت: فيه استعمالان غريبان الأول أن المشهور من استعمال هذه الكلمة شر وخير لا أشر وأخير، والثاني الإضافة مع لام التعريف فما وجهه؟ قلت: الأشر والأخير أيضاً لغة فصيحة كما تقدم في حديث عبد الله بن سلام: ((أخيرنا وابن أخيرنا))، وجاء في المثل: صغراها شراها، وأما التعريف فحكمه حكم الحسن الوجه والضارب الرجل والواهب المائة.
فإن قلت: هاهنا مفسدة أخرى وهي أن أفعل التفضيل لا يستعمل إلا بأحد الوجوه الثلاثة، ولا يجوز الجمع بين اثنين منها وهاهنا قد جمع بينهما؟ قلت: الأشر في حكم الشر.
قوله: (قثم) بضم القاف وخفة المثلثة المفتوحة، ابن العباس الهاشمي كان آخر الناس عهداً برسول الله صلعم، ولي مكة من قبل علي ☺ ثم سار أيام معاوية إلى سمرقند فاستشهد بها وقبره بها.
و(الفضل) بسكون المعجمة أخوه ثبت مع رسول الله صلعم يوم حنين حين انهزم الناس مات بالشام سنة ثمان عشرة على الأصح.
قوله: (وإنهم) في بعضها أو أنهم.
فإن قلت: ما حاصل هذه المذاكرة؟ قلت: لعلهم ذكروا عند عكرمة أن ركوب الثلاثة على دابة شر وظلم وأن المقدم أشر أو المؤخر فأنكر عكرمة ذلك، واستدل بفعل النبي صلعم إذ لا يمكن نسبة الظلم إلى أحد منهم لأنهما ركبا بحمله صلعم إياهما.
فإن قلت: سلمنا أنه لا شر ولا أشر فيهم لكن رسول الله صلعم كان أخير منهما؟ قلت: هما ما ركبا إلا بإشارته صلعم، فالكل فعله ◙ ركوباً وإركاباً وفعله كله خير ولا ترجيح فيهم من جهة الركوب، إذ لا ترجيح للمقدم على المؤخر أو بالعكس.
(نعم هو) أي: رسول الله صلعم مطلقاً خير الكائنات وأفضل المخلوقات وفي بعضها الأشر الثلاثة برفعهما على الابتداء أو الخبر؛ أي: أشر الركبان هو الثلاثة، وحينئذ فمعنى أيهم أي: أي الركبان أشر أو أيهم أخير يعني: هؤلاء الثلاثة رسول الله وشريكاه خير أم سائر الركبان، والحق أن في المسئلة تفصيلاً راجعاً إلى طاقة الدابة وعدمها.
قوله: (هدبة) بضم الهاء وسكون المهملة وبالموحدة ابن خالد و(معاذ) بضم الميم وبالمهملة وبالمعجمة ابن جبل ضد السهل الأنصاري و(آخرة) بوزن فاعلة هي العود التي يستند إليها الراكب من خلفه، أراد المبالغة في شدة قربه ليكون أوقع في نفس السامع فيضبط.
قوله: (إذا فعلوه) أي: إذا / أدوا حق الله تعالى والحق الثابت ويستعمل بمعنى الواجب والجدير.
فإن قلت: هذا هو مذهب المعتزلة حيث قالوا يجب على الله أن لا يعذب المطيع بل يجب عليه أن يثيبه؟ قلت: وعدهم الله به ومن صفة وعده أن يكون واجب الإنجاز فيجب بالشرع لا بالعقل كما هو مذهبهم أو الحق بمعنى الجدير؛ لأن الإحسان إلى من لم يتخذ ربًّا سواه جدير في الحكمة أن يفعله أو ذكر لفظ الحق على جهة المشاكلة كالواجب متأكد.
قوله: (الحسن بن محمد بن الصباح) بتشديد الموحدة البغدادي و(يحيى بن عباد) بفتح المهملة وشدة الموحدة الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة وبالمهملة (يحيى) ابن أبي إسحاق الحضرمي بفتح المهملة وإسكان المعجمة وفتح الراء و(أبو طلحة) زيد هو زوج أم أنس.
قوله: (فقلت المرأة) أي: قلت وقعت المرأة وفي بعضها بالنصب أي أوقعت المرأة وأسقطتها أو ألزم أو أحفظ وفي بعضها ففلت بالفاء من الفل وهو الإخراج والفصل و(نزلت) بلفظ المتكلم وقال (إنها أمكم) ليذكرهم أنها واجبة التعظيم.
قوله (لدينا) يحتمل تعلقه بما قبله وبما بعده.
فإن قلت: تقدم في كتاب الجهاد أنه كان مقبلاً من عسفان والرديف صفية والمصلح لشد الرحل أبو طلحة قلت: لا منافاة لأنهما قضيتان إحداهما في زمن الإقبال من خيبر والثاني من عسفان.
قوله: (الاستلقاء) هو الاضطجاع على القفا و(عباد) بفتح المهملة وشدة الموحدة ابن تميم المازني بالزاي والنون الأنصاري و(عمه) هو عبد الله بن زيد.
فإن قلت: كيف دل الحديث على الاستلقاء؟ قلت: لأن رفع إحدى الرجلين على الأخرى لا يتأتى إلا عند الاستلقاء.
فإن قلت: ما وجه مناسبته لكتاب اللباس؟ قلت: وجهه أنه لولا اللباس لانكشف العورة عند استلقائه أو من جهة مماسة الظهر للباس أو للبساط.
وفيه جواز الاضطجاع في المسجد والاستلقاء للاستراحة التي هي مقدمته لزيادة القوة على الطاعة فهو أيضاً طاعة لأن مقدمة الطاعة طاعة.
الزركشي:
(عن معاذ: بينا أنا رديف النبي صلعم) ذكر في الجهاد في باب اسم الفرس والحمار بإسناده أنه كان رديفه على حمار يقال له: عفير.
(آخرة الرحل) ممدود: عود في مؤخره، وهو ضد قادمته.
(وبعض نساء النبي صلعم رديفه) هي صفية.
(يحيى بن أيوب الجريري) بفتح الجيم: من ولد جرير بن عبد الله انتهى كلام الزركشي.
أقول:
قوله: (أبو صفوان) هو عبد الله بن سعيد بن عبد العزيز بن مروان اتفقا عليه.
(باب الاستلقاء).
قوله: (عباد بن تميم) عن عمه، عمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني.