-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
باب من جر إزاره من غير خيلاء
-
باب التشمير في الثياب
-
باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار
-
باب من جر ثوبه من الخيلاء
-
باب الإزار المهدب
-
باب الأردية
-
باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف
-
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره
-
باب من لبس جبةً ضيقة الكمين في السفر
-
باب جبة الصوف في الغزو
-
باب القباء وفروج حرير
-
باب البرانس
-
باب السراويل
-
باب العمائم
-
باب التقنع
-
باب المغفر
-
باب البرود والحبرة والشملة
-
باب الأكسية والخمائص
-
باب اشتمال الصماء
-
باب الاحتباء في ثوب واحد
-
باب الخميصة السوداء
-
باب ثياب الخضر
-
باب الثياب البيض
-
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
-
باب مس الحرير من غير لبس
-
باب افتراش الحرير
-
باب لبس القسي
-
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
-
باب الحرير للنساء
-
باب ما كان النبي يتجوز من اللباس والبسط
-
باب ما يدعى لمن لبس ثوبًا جديدًا
-
باب التزعفر للرجال
-
باب الثوب المزعفر
-
باب الثوب الأحمر
-
باب الميثرة الحمراء
-
باب النعال السبتية وغيرها
-
باب: يبدأ بالنعل اليمنى
-
باب: ينزع نعله اليسرى
-
باب: لا يمشي في نعل واحد
-
باب: قبالان في نعل ومن رأى قبالًا واحدًا واسعًا
-
باب القبة الحمراء من أدم
-
باب الجلوس على الحصير ونحوه
-
باب المزرر بالذهب
-
باب خواتيم الذهب
-
باب خاتم الفضة
-
باب [في نبذ خاتم الذهب]
-
باب فص الخاتم
-
باب خاتم الحديد
-
باب نقش الخاتم
-
باب الخاتم في الخنصر
-
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
-
باب قول النبي: «لا ينقش على نقش خاتمه»
-
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟
-
باب الخاتم للنساء
-
باب القلائد والسخاب للنساء
-
باب استعارة القلائد
-
باب القرط للنساء
-
باب السخاب للصبيان
-
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال
-
باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت
-
باب قص الشارب
-
باب تقليم الأظفار
-
باب إعفاء اللحى
-
باب ما يذكر في الشيب
-
باب الخضاب
-
باب الجعد
-
باب التلبيد
-
باب الفرق
-
باب الذوائب
-
باب القزع
-
باب تطييب المرأة زوجها بيديها
-
باب الطيب في الرأس واللحية
-
باب الامتشاط
-
باب ترجيل الحائض زوجها
-
باب الترجيل
-
باب ما يذكر في المسك
-
باب ما يستحب من الطيب
-
باب من لم يرد الطيب
-
باب الذريرة
-
باب المتفلجات للحسن
-
باب الوصل في الشعر
-
باب التصاوير
-
باب عذاب المصورين يوم القيامة
-
باب نقض الصور
-
باب ما وطئ من التصاوير
-
باب من كره القعود على الصور
-
باب كراهية الصلاة في التصاوير
-
باب: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة
-
باب من لعن المصور
-
باب: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ
-
باب الارتداف على الدابة
-
باب الثلاثة على الدابة
-
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه
-
باب [إرداف الرجل خلف الرجل]
-
باب إرداف المرأة خلف الرجل
-
باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░25▒ باب لبس الحرير وافتراشه للرجال /
فيه أحاديث:
1- حديث قتادة، عن أبي عثمان النهدي قال: أتانا كتاب عمر.. إلى آخره.
ثم ساق من حديث عاصم وهو ابن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر... إلى آخره.
ثم ساق من حديث التيمي وهو سليمان بن طرخان: عن أبي عثمان قال: كنا مع عتبة وكتب إليه عمر إلى آخره.
ثم ساق من حديث معتمر، عن أبيه، عن أبي عثمان... إلى آخره.
2- حديث ابن أبي ليلى: قال: كان حذيفة بالمدائن.. إلى آخره.
3- حديث شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك قال شعبة.. إلى آخره.
4- حديث شعبة أيضاً: عن أبي ذبيان خليفة بن كعب قال: سمعت ابن الزبير يقول... إلى آخره.
5- حديث عمران بن حطان: قال: سألت عائشة عن الحرير، الحديث.
قوله: (عن أبي ذبيان) كذا روي عن الفربري بذال معجمة ونون في آخره وهو الصواب. قال الأصيلي في كتب بعض أصحابنا عن أبي زيد، عن أبي دينار بالراء، وكذا ذكره (خ) في ((تاريخه)).
والذي عند (م)، وابن الجارود والدارقطني بالنون، وقاله أيضاً أحمد بن حنبل، ولعل الذي في ((تاريخ (خ))) تصحيف من الكاتب؛ لأنه لم يقيد عن (خ) بحرف المعجم وكان في نسخ محمد بن أسيد بخطه وروايته عن أبي علي بن السكن عن أبي ظبيان بالظاء المعجمة، وهو خطأ فاحش؛ إنما هو بذال معجمة.
قوله: (عن يزيد قالت معاذة): هو يزيد بن أبي يزيد سنان أبو الأزهر الضبعي مولاهم القسام، يعد في البصريين، ويقال للقسام بالفارسية رشك، كان يقسم الدور ومسح بمكة قبل أيام الموسم فبلغ كذا ومسح أيام الموسم، فإذا قد زاد كذا وكذا مات سنة ثلاثين ومائة.
قوله: (ثنا حرب) هو ابن شداد أبو الخطاب اليشكري البصري القطان، مات سنة إحدى وستين ومائة، روى له الجماعة إلا (ق).
وحديث حذيفة أخرجه (م) أيضاً، وأخرج من حديث عمر: نهى النبي صلعم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. ولأبي داود: ثلاثة أو أربعة.
وفي رواية: قال عمر: لا يصلح من الحرير إلا ما كان في تكفيف أو تزرير.
وزعم الدارقطني: أن جماعة وقفوا على هذا اللفظ، ولما ذكر ابن أبي حاتم في ((علله)) عن أبي زرعة حديث قتادة، عن أبي عثمان، عن عثمان بن عفان، أنه كتب إلى عامل الكوفة إلى آخره. قال: هذا خطأ، إنما هو قتادة عن أبي عثمان، عن عمر.
وقوله: (وقال لنا أبو معمر) إلى آخره أخرجه الإسماعيلي عن الحسن، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبو معمر فذكره.
وقوله: إثر حديث عمران بن حطان: (وقال عبد الله بن رجاء) يشبه أن يكون أخذه عنه مذاكرة، وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: إنما نهى النبي صلعم عن الثوب المصمت من الحرير، أما العلم وسداء الثوب فلا بأس به.
واختلف في معنى هذه الأخبار كما قال / الطبري، فقال بعضهم بعموم الأخبار السالفة منها: ((إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة))، وقال: الحرير كله حرام قليله وكثيره، مصمتاً كان أو غير مصمت في الحرب، وغيرها على الرجال والنساء؛ لأن التحريم بذلك قد جاء عامًّا فليس لأحد أن يخص منه شيئاً؛ لأنه لم يصح بخصوصه خبر.
وقال آخرون: بل هذه الأخبار الواردة بالنهي عن لبسه أخبار منسوخة، وقد رخص فيه الشارع بعد النهي عن لبسه وأذن لأمته فيه.
وقال آخرون ممن قال بتحليل لبسه: ليست منسوخة، ولكنها بمعنى الكراهة لا بمعنى التحريم.
وقال آخرون: بل هي وإن كانت واردة بالنهي عن لبسه فإن المراد به الخصوص للرجال فقط دون النساء، وما عني به الرجال من ذلك، فإنما هو ما كان منه حريراً مصمتاً، فأما ما اختلف سداه ولحمته أو كان علماً في ثوب فهو مباح.
وقال آخرون ممن قال بخصوص هذه الأخبار: إنما عني بالنهي عن لبسه في غير لقاء العدو، فأما له فلا بأس به؛ مباهاة وفخراً. ولكل طائفة حجة.
وعن الحسن البصري أنه كان يكره قليل الحرير وكثيره للرجال والنساء، حتى الأعلام في الثياب.
حجة من قال بالفرق بين الرجال والنساء أو رخص في الأعلام وهو قول الجمهور.
روي عن حذيفة أنه رأى صبياناً عليهم قمص الحرير فنزعها عنهم وتركها على الجواري، وعن ابن عمر أنه قال: يكره الحرير للرجال ولا يكره للنساء.
وروى أحمد (ن) (ت) من حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس ☺ أن رسول الله صلعم قال: ((أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها)) قال (ت): حسن صحيح.
وخالف ابن حبان فقال في ((صحيحه)): لا يصح.
وكان عمر بن عبد العزيز يلبس الثوب سداه كتان ولحمته حرير، وأجازه ابن أبي ليلى.
وقال أبو حنيفة: لا بأس بالخز وإن كان سداه إبريسم، وكذلك لا بأس بالخز؛ وإن كان مبطناً بثوب حرير؛ لأن الظاهر الخز وليس الظاهر الحرير، ولا بأس بحشو القز.
وقال الشافعي: إن لبس رجل قباء محشوًّا قزًّا فلا بأس به؛ لأن الحشو باطن، وإنما كره إظهار القز للرجال.
حجة من ادعى النسخ بإذنه للزبير في ذلك وأن لباسه جائز في الحرب وغيره.
روى معمر، عن ثابت، عن أنس قال: لقي عمر عبد الرحمن بن عوف فجعل ينهاه عن لباس الحرير، فجعل عبد الرحمن يضحك وقال: لو أطعتنا لبسته معنا.
روى شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: شهدت عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف عليه قميص حرير؛ فقال: يا عبد الرحمن لا تلبس الحرير والديباج، فإنه ذكر لي أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة؛ فقال عبد الرحمن: والله إني لأرجو أن ألبسه في الدنيا / والآخرة.
قوله: (إنما هذه لباس من لا خلاق له) يعني: من الحرير المصمت من الرجال في غير حال المرض والحرب لغير ضرورة تكبراً أو اختيالاً في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ولباس ذلك كذلك لباس من لا خلاق له.
وإنما قلنا: عني به من الحرير المصمت؛ لقيام الحجة بالنقل الذي يمتنع منه الكذب أنه لا شيء بلبس الحرير، والخز لا شك سداه حرير ولحمته وبرٌ، فإذا كانت الحجة ثابتة بحله، فسبيل كل ما اختلف سداه ولحمته كذلك فسبيل الخز أنه لا بأس بلبسه في كل حال للرجال والنساء، وإنما قلنا: عني به ما كان ثوباً دون ما كان علماً في ثوب؛ لصحة الخبر عن رسول الله استثناء قدر إصبعين أو ثلاثة أو أربعة.
أما حال الضرورة للبسه فلصحة الخبر أيضاً فيه عن رسول الله أنه رخَّص للزبير وابن عوف فيه لحكة كانت بهما، وألحقنا بها كل علة ترجى بلبسه خفتها، وكذا لدفع السلاح من باب أولى، وفرقنا بين الرجال والنساء؛ لصحة خبر أبي موسى السالف، فبان أن الأخبار لا تضاد فيها ولا نسخ.
وسلف في الجهاد اختلاف العلماء في لبس الحرير في الحرب، واختلف كما قال الطبري في قوله: ((إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة)) فقيل: ما له في الآخرة من جهة، وقيل: من قوام. وقيل: من دين.
ومن لبسه لباس اختيال وتكبر دون ضرورة تدعو إليه فهو الذي لا خلاق له فيها. وقال غير الطبري: يعني أنه من لباس المشركين في الدنيا فينبغي أن لا يلبسه المؤمنون.
ويحل عندنا ما طرز أو طرف بقدر العادة. وذكر الزاهدي من الحنفية أن العمامة إذا كانت طرتها قدر أربع أصابع من إبريسم بأصابع عمر بن الخطاب، وذلك قيس شبرنا يرخص فيه، والأصابع لا مضمومة كل الضم ولا منشورة كل النشر، وقيل: أربع أصابع كما هي على هيئتها لا أصابع السلف. وقيل: أربع أصابع منشورة.
ولا بأس بالعلم المنسوج بالذهب للنساء.
وأما الرجال: فقدر أربع أصابع وما فوقه يكره، فإن كان نظره الدائم إلى الثلج يضره فلا بأس أن يسد[ل] على عينيه خماراً أسود من إبريسم. قال: ففي العين الرمدة أولى. وقيل: لا يجوز.
وعن أبي حنيفة: لا بأس بالعلم من الفضة في العمامة قدر أربع أصابع ويكره من الذهب. وقيل: لا يكره.
وأذربيجان بفتح الهمزة الممدودة.
وقال ابن التين: قرأناه بكسرها وفي بعض الكتب ضبطه بفتحها.
قال ابن فارس: والنسب إليها أذري.
قوله: (وأشار بإصبعه) يعني: الأعلام.
وفي ((جامع مختصر الشيخ أبي محمد)): قيل لمالك: ملاحف أعلامها حرير قدر إصبعين. قال: لا أحبه، وما أراه حراماً.
وكره مالك في المستخرجة لبسه للغزو، وأجاب عن حديث الزبير وابن عوف بأنه مخصوص بهما.
وأجاز عبد الملك لبسه للجهاد عند القتال والصلاة فيه حينئذ.
قال ابن التين: اختلف في إجازة الخز فأجيز وكره، وهو الذي سداه حرير.
وقال ابن حبيب: لم يختلف في إجازة لبسه، قد لبسه خمسة عشر صحابيًّا وخمسة عشر تابعيًّا.
قوله: (لم يلبسه في الآخرة) هو على تقدير إما أن ينساه أو تزال شهوته من نفسه أو يكون ذلك في وقت دون وقت.
وعمران بن حطان بكسر الحاء سدوسي من أفراد (خ) تابعي وثق، وكان خارجيًّا / مدح ابن ملجم قاتله الله(1).
قال ابن التين: حطان مر أنه بكسر الحاء وضبط في بعض النسخ بالفتح قيل وهو خارجي، وإنما أدخله (خ) في المتابعة لا في الأصول.
قال والدي ⌂:
(باب الثياب البيض).
قوله: (إسحاق الحنظلي) بفتح المهملة والمعجمة وسكون النون بينهما و(محمد بن بشر) بالموحدة المكسورة وإسكان المعجمة العبدي بالمهملتين والموحدة و(مسعر) بكسر الميم وتسكين المهملة الأولى وفتح الثانية وبالراء و(سعد) هو ابن أبي وقاص و(رجلين) قيل هما ملكان وقيل هما جبريل وميكائيل أو إسرافيل تشكلا بشكل رجلين في يوم حرب أحد مر ثمة.
قوله (أبو معمر) بفتح الميمين عبد الله و(عبد الوارث) كلاهما تميميان و(الحسين) هو المعلم و(عبد الله بن بريدة) مصغر البردة القاضي بمرو و(يحيى بن يعمر) بلفظ مضارع العمارة بفتح الميم كان أيضاً قاضياً بها و(أبو الأسود) ضد الأبيض اسمه ظالم التابعي الدؤلي بضم المهملة وفتح الهمزة أول من تكلم في النحو بإشارة علي ☺ والرجال كلهم بصريون.
قوله: (أبو ذر) بتشديد الراء جندب بضم الجيم وإسكان النون وضم المهملة وفتحها.
فإن قلت: ما فائدة ذكر الثوب والنوم؟ قلت: تقرير التثبيت والإيقان فيما يرويه في آذان السامعين ليتمكن في قلوبهم.
قوله: (وإن زنى) حرف الاستفهام فيه مقدر والمعاصي نوعان ما يتعلق بحق الله تعالى نحو الزنا وبحق الناس و(رغم) أي: لصق بالرغام وهو التراب ويستعمل مجازاً بمعنى كره أو ذل إطلاقاً لاسم السبب على المسبب، وأما تكرير أبي ذر فلاستعظام شأن الدخول مع مباشرة الكبائر وتعجبه منه، وأما تكرير النبي صلعم فلإنكار استعظامه وتحجيره واسعاً فإن رحمته واسعة على خلقه، وأما حكاية أبي ذر قول رسول الله صلعم على رغم أنف أبي ذر فللشرف والافتخار.
وفيه أن الكبيرة لا تسلب اسم الإيمان، وأنها لا تحبط الطاعة وأن صاحبها لا يخلد في النار، وأن عاقبته دخول الجنة.
فإن قلت: مفهوم الشرط أن من لم يزن لم يدخل [الجنة]؟ قلت: هذا الشرط للمبالغة فالدخول له بالطريق الأولى نحو نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه.
قوله: (أبو عثمان) هو عبد الرحمن النهدي بفتح النون وإسكان الهاء وبالمهملة و(عتبة) بضم المهملة وتسكين الفوقانية وبالموحدة (ابن فرقد) بفتح الفاء والقاف وسكون الراء وبالمهملة السلمي الصحابي الكوفي وكان أمير ذلك العسكر و(أذربيجان) هو الإقليم المعروف وراء العراق وأهلها يقولون بفتح الهمزة والمد وفتح المعجمة وإسكان الراء وفتح الموحدة وبالألف وكسر التحتانية وبالجيم والألف والنون وضبطه المحدثون بوجهين بفتح الهمزة بغير المد وإسكان المعجمة وفتح الراء وكسر الموحدة وسكون التحتانية وبمد الهمزة وفتح المعجمة.
قوله: (فيما علمنا) أي: حصل في علمنا أنه يريد بالمستثنى الأعلام وهو ما يجوزه الفقهاء من التطريف والتطريز ونحوهما وفي بعض الروايات ما عتمنا أنه بمعنى الإعتام بالمهملة والفوقانية، إذا أبطأ وتأخر يعني: ما أبطأنا في معرفة أنه أراد به الأعلام التي في الثياب.
النووي: هذا مما استدركه الدارقطني على (خ) وقال لم يسمعه أبو / عثمان من عمر بل أخبر عن كتابه، وهذا الاستدراك باطل، فإن الصحيح جواز العمل بالكتاب وبروايته عنه، وذلك معدود عندهم في المتصل وكان رسول الله صلعم يكتب إلى أمرائه وعماله ويفعلون ما فيها وكتب [عمر] إليه وفي الجيش خلائق من الصحابة فدل على حصول الاتفاق منهم.
قوله: (زهير) مصغر الزهر الجعفي و(عاصم) أي: الأحول و(صف) من المضاعف وفي بعضها ووصف من المعتل و(يحيى) أي: القطان و(التيمي) بفتح الفوقانية وإسكان التحتانية سليمان بن طرخان بالمهملة والراء والمعجمة.
قوله: (إلا من لم يلبس) وفي بعضها: إلا لم يلبس وفي بعضها إلا ليس يلبس و(المسبحة) هي السبابة وهي التي تلي الإبهام وسميت بالسبابة لأن الناس يشيرون بها عند السب وبالمسبحة بكسر الموحدة الشديدة لأن المصلي يشير بها إلى التوحيد والتنزيه لله تعالى عن الشريك.
قوله: (الحسن) ابن عمر البصري و(معتمر) أخو الحاج ابن سليمان التيمي و(الحكم) بالمهملة والكاف المفتوحتين (ابن عتيبة) مصغر عتبة الدار و(ابن أبي ليلى) بفتح اللامين، هو عبد الرحمن قاضي الكوفة و(حذيفة) مصغر الحذفة بالمهملة والمعجمة والفاء ابن اليمان و(المدائن) اسم بلد كان دار مملكة الأكاسرة و(الدهقان) بكسر الدال على المشهور وبضمها وقيل: بفتحها، وهو غريب وهو زعيم الفلاحين وقيل: زعيم القرية وهو عجمي معرب وقيل: بأصالة النون وزيادتها و(لهم) أي: للكفار، وهذا بيان للواقع لا تجويز لهم؛ لأنهم مكلفون بالفروع.
قوله: (فقلت) أي: قال شعبة لعبد العزيز أيروي أنس عن النبي صلعم فقال عبد العزيز على سبيل الغضب الشديد: عن النبي، يعني: لا حاجة إلى هذا السؤال إذ القرينة والسياق مشعر بذلك.
قوله: (سليمان) أي: ابن حرب ضد الصلح و(ابن الزبير) هو عبد الله ومذهبه حرمة الحرير على الرجال والنساء، وأجمعوا بعده على إباحته للنساء، وأيضاً قد ثبت أن رسول الله صلعم أمر عليًّا أن يكسوه نساءه وأيضاً قال ((هذا حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها)).
قوله: (علي بن الجعد) بفتح الجيم وإسكان المهملة الأولى و(أبو ذبيان) بضم المعجمة وكسرها وتسكين الموحدة وبالتحتانية والنون (خليفة) بفتح المعجمة وبالفاء، ابن كعب التميمي البصري و(أبو معمر) بفتح الميمين عبد الله و(يزيد) من الزيادة. قال الغساني: يزيد الرشك بكسر الراء وإسكان المعجمة وبالكاف القسام، يروي عن معاذة وروى عنه عبد الوارث و(معاذة) بضم الميم وبالمهملة وبالمعجمة، بنت عبد الله العدوية البصرية و(أم عمرة بنت عبد الله) بن الزبير بن العوام الأسدية سمعت أباها.
قوله: (محمد بن بشار) بإعجام الشين المشددة و(يحيى بن أبي كثير) ضد القليل، والرجال المذكورون بصريون و(عمران ابن حطان) بكسر المهملة الأولى وشدة الثانية وبالنون السدوسي كان خارجيًّا و(لا خلاق) أي: لا نصيب له في الآخرة يعني: الكافر، وقيل من لا حرمة له.
قوله: (عبد الله بن رجاء) بالمد ضد الخوف، قال صاحب ((الكاشف)) و(حرب) ضد الصلح ابن ميمون أبو الخطاب روى عنه ابن رجاء و(يحيى) أي: ابن كثير و(عمران) / أي: ابن حطان.
الزركشي:
(دهقان) بكسر الدال على المشهور(2)، وقيل: بضمها، القوي على التصرف.
(وإن رغم أنف أبي ذر) بفتح الغين وكسرها؛ أي: ذل وخزي، كأنه لصق بالرغام.
(هي لهم في الدنيا) قال الإسماعيلي: ليس إباحة وإنما المعنى أنهم يختصون بها؛ أي: هو زيهم وشعارهم في الدنيا وأنهم يختصون به في الآخرة، مكافأة على الترك في الدنيا، وسبق في كتاب الشرب سؤال يأتي هنا وهذا جوابه.
(فقال شديدا) قال الحافظ أبو ذر: يعني أن رفعه شديد.
(عمران بن حطان) بحاء مهملة مكسورة، انتهى كلام الزركشي.
أقول:
قوله: (عمران بن حطان السدوسي) عن عمر وأبي موسى وجمع وعنه قتادة ومحارب بن دثار وثق كان خارجياً مدح ابن ملجم، هذه عبارة الذهبي في ((الكاشف)) انتهى.
أقول: ومدح ابن ملحم بقوله:
يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضواناً
إني لأذكره يوماً وأحسبه أرضى البرية عند الله ميزانا
فردوا عليه قوله بقولهم:
يا ضربة من سعى ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا
إني لأذكره يوماً فألعنه لعناً وألعن عمران بن حطانا
هذا رأيته في حاشية ((الكاشف)) مقابل ترجمة عمران بن حطان.
أقول: والعجب من (خ) كيف أدخله في كتابه وأدخله في سند هذا الحديث، وقول البيت السالف أنه أدخله في المتابعة لا في الأصول، فيه نظر فانظره.
[1] في هامش المخطوط: ((أقول: الأولى أن يثني الضمير في قاتله الله، فإن الذي يمدح ابن ملجم وقد قتل عليًّا فقد كان راضياً بذلك ومن رضي بمثل هذه الفعلة فاستحق أن يقال له قاتله الله تعالى)).
[2] في هامش المخطوط: ((أقول: وقيل هو مثلث الحركات؛ أي: داله)).