مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب قص الشارب

          ░63▒ باب قص الشارب
          وكان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد، ويأخذ هذين، يعني: بين الشارب والعنفقة.
          ثنا المكي بن إبراهيم.. إلى آخره.
          ومعنى قوله: (قال أصحابنا عن المكي) بعد تحديثه عن المكي، عن حنظلة، عن نافع أنه رواه عنه عن ابن عمر موقوفاً على نافع وأصحابه وصلوه عنه، عن ابن عمر مرفوعاً كذا ظهر لي.
          و(يحفي) بضم أوله رباعي؛ أي: يستقصي في أخذه.
          قال الداودي: أي يقصه كما في الحديث، وهو أن يظهر حرف الشفة العليا وما قاربه من أعلاه ويأخذ فاسدهما فوق ذلك وينزع ما قارب الشفة وجانبي الفم ولا يفعل من القص إلا هذا، وقيل: الإحفاء الحلق، وهو قول الكوفيين، ودليل الأول قوله: ((قص الشارب)).
          قال: وقد يحتمل الإحفاء الوجهين، وإذا كان أحد الحديثين مفسراً قضي به على المبهم، وفي الحديث أنه قال في الخوارج: ((سيماهم التسبيد)) وهو حلق الشارب من أصله، واحتج مالك لهذا بأن ابن عمر كان إذا كربه أمر فتل شاربه ونفخ.
          فلو كان الاستئصال لم يجد ما يفتل، وقيل: أطلق الشارع لأمته الوجهين الحلق بقوله: ((أحفوا)) [والقص] بقوله: ((قص الشارب)).
          قال مالك: حلق الشارب مثله، ويؤدب فاعله.
          قوله: (خمس من الفطرة..) إلى آخره، وسلف، وروينا عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ} [البقرة:124] قال: ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس، وخمس في الجسد: السواك والمضمضة والاستنثار.
          وأولها: الداودي بالاستنشاق وحلق الشارب، وأبدله الداودي بالقص وفرق الرأس، وجعل الداودي موضعه مسح الأذنين، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، والختان، والاستنجاء عند الغائط والبول، وروي موضع الفرق غسل البراجم، وموضع الاستنجاء الاستحداد، وجاء فيه في (م) في النتف والتقليم والقص عن أنس وقت أن لا نترك أكثر من أربعين يوماً، وذكر أن السرعة به تثير الشهوة، وتركه يقصرها.
          والفطرة: المراد بها السنة.
          وعند الشافعي: أن الختان فرض؛ لأنه شعار الدين كالكلمة، وبه يتميز المسلم من الكافر، وقاسه مالك بأنه عنده سنة على قطع الغرة، وينازع فيه / بأن قطعها واجب حفظاً لحرمتها الطعام؛ ولأن المقصود النظافة كقص الظفر.