مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب المزرر بالذهب

          ░44▒ باب المزرر بالذهب
          وقال الليث: حدثني ابن أبي مليكة، إلى آخره.
          هذا التعليق وصله الإسماعيلي عن يوسف القاضي، ثنا كامل بن طلحة، ثنا الليث به.
          وفي بعض النسخ: ثنا قتيبة، ثنا الليث. كذا ذكره خلف وغيره.
          وأخرجه في الشهادات متصلاً من حديث أيوب عن ابن أبي مليكة به.
          فإن قلت: قوله: (وعليه قباء) ظاهر في لبسه، أجاب عنه ابن بطال بأن هذا كان في أول الإسلام والله أعلم قبل تحريم الذهب والحرير(1).
          وأما ابن التين فأوله حيث قال: قوله: (وعليه قباء) يريد: في يده؛ لأنه ◙ لا يخبئ لمخرمة شيئاً ثم يلبسه. وأيضاً فإنه حرير إلا إن كان ذلك قبل تحريمه. قال: وكان مخرمة في خلقه شيء فأعطاه إياه ليكسوه النساء أو يبيعه، قال: وسكت عن أن ينهاه عن لبسه؛ لعلم المعطى بالنهي.
          قلت: هذا عجيب.
          وأما الحازمي فقال: إنه منسوخ بحديث جابر: لبس رسول الله صلعم يوماً قباء ديباج أهدي إليه، ثم أوشك أن ينزعه. وبحديث عقبة بن عامر أنه ◙ صلى في فروج حرير ثم نزعه وقال: ((إن هذا ليس من لباس المتقين)).
          وفيه: أن الخليفة والعالم إذا زال عن موضع قعوده للناس ونظره بينهم وتعليمه لهم أنه يجوز دعاؤه وإخراجه لما يعن من حاجات الناس، وأن خروجه لمن دعاه من التواضع والفضل.


[1] في هامش المخطوط: ((أقول: لبسه ◙ ليريه إياه ويريه محاسنه فإن الثوب إذا كان ملبوساً ينظر الإنسان إلى جميع أجزائه بخلاف ما إذا كان مطويا أو منشورا، وفي الحديث ما يدل على ما يلبسه وهو قوله: يريه محاسنه، فانظره كيف قال هناك يريه محاسنه)).