مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب جبة الصوف في الغزو

          ░11▒ باب من لبس جبة الصوف في الغزو
          وذكره بلفظ: (وعليه جبة من / صوف) وهو دال على أن ثياب السلف في الحضر لم تكن أكمامها بضيق أكمام هذه الجبة التي لبسها ◙ في سفره؛ لأنه لم يذكر عنه أنه أخرج يديه من تحت ثيابه لضيق كميه إلا في هذه المرة، ولو فعله في الحضر دائماً لنقل.
          وفيه دلالة أيضاً أن ثياب السفر أخصر من ثياب الحضر، فلباس الأكمام الضيقة والواسعة جائز إذا لم يكن مثل سعة أكمام النساء؛ لأن زي النساء لا يجوز للرجال استعماله كما ستعلمه في كتاب الزينة، وقد كره مالك للرجل سعة الثوب وطوله، وأما لباس الصوف الغليظ فقال: لا خير فيه في الشهرة ولو كان يلبسه تارة وينزعه أخرى لرجوت، وأما المواظبة حتى يعرف به ويشتهر فلا أحبه، ومن غليظ القطن ما هو في ثمنه وأبعد من الشهرة منه، وقد قال ◙ للرجل: ((ليرى عليك مالك)).
          وقال مالك أيضاً: لا أكره لباس الصوف لمن لم يجد غيره، وأكرهه لمن يجد غيره.
          قوله: (شامية) بتشديد الياء وتخفيفها، والإداوة: المطهرة.
          (وأهويت لأنزع خفيه) أي: أومأت.
          قوله: (فإني أدخلتهما طاهرتين) يريد بالطهر: الوضوء، وهذا مشهور مذهب مالك جواز المسح على الخف في السفر والحضر، وله قول آخر: اختصاصه بالسفر، وثالث: المنع مطلقاً، وعنه غير ذلك.