مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال

          ░61▒ باب المتشبهون بالنساء، والمتشبهات بالرجال
          فيه حديث غندر، ثنا شعبة... إلى آخره.
          عمرو هذا هو ابن مرزوق أبو عثمان الباهلي البصري من أفراد (خ). وفيه ما ترجم له، وهو أنه لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي هي للنساء خاصة له، وهو أنه لا يجوز للنساء التشبه بالرجال مما كان من ذلك للرجال خاصة.
          فمما يحرم على الرجال لبسه مما هو من لباس المقانع والقلائد والمخانق والأسورة والخلاخل، وما لا يحل له التشبه بهن في الأفعال التي هن بها مخصوصات كالانخناث في الأجسام والتأنيث في الكلام.
          مما يحرم على المرأة لبسه مما هو من لباس الرجال: النعال الرقاق التي هي نعال الحدو والمشي بها في محافل الرجال: والأردية والطيالسة على نحو لبس الرجال لها في محافل الرجال وشبه ذلك من لباسهم، ولا يحل لها التشبه بهم في الأفعال في إعطالها نفسها مما أمرت بلبسه من القلائد والقرطة والخلاخل والأسورة، ونحو ذلك مما ليس للرجل لبسه، وترك تغيير الأيدي والأرجل من الخضاب الذي أمرن بتغييرها به.
          روى ابن مزين، عن القعنبي، عن حسين بن عبد الله قال: رأيت فاطمة بنت رسول الله وفي عنقها قلادة وفي يدها مسيكة في كل يد، وقالت: كان رسول الله يكره تعطيل النساء وتشبههن بالرجال.
          قلت: ومن هذا ما ذكره أصحابنا أنه ليس للمرأة تحلية آلة الحرب بذهب وفضة جميعاً؛ لأجل التشبه وإن كان يجوز لهن الحرب في الجملة، وقول الشافعي في ((الأم)) ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب؛ ولأنه من زي النساء لا للتحريم. ليس مخالفاً لما روينا من حرمة التشبه؛ لأن مراده أنه من جنس زي النساء.