عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
  
              

          ░119▒ (ص) بابُ قَوْلِ / الرَّجُلِ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِيِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان قول الرجل: لَأَطُوفَنَّ _أي: لأدورنَّ_ على نسائي في هذه الليلة بالجِماع، وهذه الترجمة إِنَّما وضعها في قول سليمان ◙ : (لأطوفنَّ الليلة بمئة امرأةٍ) على ما يجيء الآن، وقال بعضهم: تَقَدَّمَ في «كتاب الطهارة» في «باب مَن طاف على نسائه في غسلٍ واحدٍ» وهو قريبٌ مِن معنى هذه الترجمة، والحكمُ في الشريعة المُحَمَّديَّة أنَّ ذلك لا يجوز في الزوجات.
          قُلْت: هذا الكلامُ هنا طائح؛ لأنَّه لم يقصد مِنَ الترجمة هذا، وإِنَّما قصد بذلك بيان قول سليمان ◙ ، فلذلك أورد حديثه، وقال صاحب «التلويح»: لا يجوز أن يجمع الرجل جِماعهُ زوجاته في غسلٍ واحدٍ، ولا يطوف عليهنَّ في ليلةٍ إلَّا إذا ابتدأ القَسم بينهنَّ أو أَذِنَّ له في ذلك، أو إذا قدم مِن سفرٍ، ولعلَّه لم يكن في شريعة سليمان بن داود ♂ مِن فرض القسم بين النساء والعدل بينهنَّ ما أخذه الله ╡ على هذه الأمَّة.