عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب نكاح الأبكار
  
              

          ░9▒ (ص) باب نِكَاحِ الأَبْكَارِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ نكاح الأبكار، وهو جمع (بِكر)، و(البِكر) خلاف الثيِّب، ويقعان على الرجل والمرأة، ومنه: «البِكر بالبِكر جلد مئة ونفي سَنَة».
          (ص) وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاس ☻ لِعَائِشَةَ ♦: لَمْ يَنْكِحِ النَّبِيُّ صلعم بِكْرًا غَيْرَكِ.
          (ش) (ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ) هو عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مليكة. بِضَمِّ الميم، واسمه زهير بن عبد الله، التَّيميُّ الأحول المَكِّيُّ القاضي على عهد ابن الزُّبَير، وهذا الذي قاله طرف مِن حديثٍ وصله البُخَاريُّ في تفسير (سورة النور).