عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
  
              

          ░20▒ (ص) بَابٌ: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}[النساء:23].
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذْكَر فيه حكم الرضاع؛ لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}[النساء:23] وهو عطفٌ على قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَّهَاتُكُمْ}[النساء:23] أي: وحُرِّمت عليكم أمَّهاتُكم اللَّاتي أرضعنَكم.
          (ص) ويَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحْرُمُ مِن النَّسَبِ.
          (ش) هذا قطعةٌ مِن حديث عائشة أخرجه الجماعة عنها إلَّا ابن ماجه، واللَّفظ لمسلمٍ: أنَّ عمَّها مِنَ الرضاع _يُسمَّى أفلح_ استأذن عليها فحجبته، فأخبرَتْ رسول الله صلعم فقال لها: «لا تحتجبي منه؛ فَإِنَّهُ يَحرُم مِنَ الرضاعة ما يَحرُم مِنَ النسب» وفي لفظ الباقين: «ما يَحرُم مِنَ الولادة»، وفي لفظٍ: «ما تُحرِّم الولادة» وإِنَّما ذكره البُخَاريُّ لبيان بعض ما يحرم بالرضاعة.