عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
  
              

          ░104▒ (ص) بابٌ: إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ، فَأَذِنَّ لَهُ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان جواز استئذان الرجل نساءه في أن يُمَرَّضَ؛ على صيغة المجهول، مِنَ التمريض؛ وهو / القيام على المريض وتعاهُد حاله.
          قوله: (فَأَذِنَّ) بتشديد النون؛ لأنَّه جمع مؤنَّثٍ غائبةٍ مِنَ الماضي.