عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: لزوجك عليك حق
  
              

          ░89▒ (ص) بَابٌ: لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ.
          (ش) أي: هذا بابٌ يذكر فيه: إنَّ لزوجك عليك حقًّا، وأراد بـ(الزوج) الزوجة.
          قوله: (حَقٌّ) بالرفع مبتدأ، وقوله: (لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ) مقدَّمًا خبره، ولكلِّ واحدٍ مِنَ الزوجين حقٌّ على الآخر، ومِن جملة حقِّ المرأة على زوجها أن يجامعَها، واختلفوا في مقداره؛ فقيل: يجب مَرَّةً، وقيل: في كلِّ أربعٍ ليلةٌ، وقيل: في كلِّ طهرٍ مَرَّةً، وقال ابن حزمٍ: فرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته، وأدنى ذلك مَرَّةً في كلِّ طهرٍ إن قدِر على ذلك، وإلَّا فهو عاصٍ لله تعالى، وروى عبد الرزَّاق عن الثَّوْريِّ عن مالك بن مِغْوَل عن الشعبيِّ قال: جاءت امرأةٌ إلى عمر ☺ ، فقالت: يا أمير المؤمنين؛ إنَّ زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، فقال عمر: لقد أحسنتِ الثناء على زوجك! فقال كعب بن سُوْر: لقد اشتكت، فقال عمر: اخرُج مِن مقالتك، فقال: أترى أن يُنزَّل منزلةَ الرجل له أربع نسوةٍ، فله ثلاثة أيَّام ولياليها، ولها يومٌ وليلة، وقال مالكٌ: إذا كفَّ رجلٌ عن جماع أهله مِن غير ضرورةٍ؛ لا يُترَك حَتَّى يجامع أو يفارق، أحبَّ ذلك أو كرِهَه؛ لأنَّه مُضارٌّ بها، وبنحوه قال أحمد، وقال أبو حنيفة ☺ / : يُؤمَر أن يبيتَ عندها، وقال الشَّافِعِيُّ ☺ : لا يُفرَض عليه مِنَ الجماع شيءٌ بعينه، وإِنَّما يُفرَض لها النفقة والكسوة وأن يأويَ إليها، وقال الثَّوْريُّ: إذا اشتكت زوجَها جعل له ثلاثة أيَّام، ولها يومٌ وليلةٌ، وهو قول أبي ثورٍ.
          (ص) قَالَهُ أَبُو جُحَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلعم .
          (ش) أي: قال: (لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ) (أبو جُحَيْفَةَ) بِضَمِّ الجيم وفتح الحاء المُهْمَلة، اسمه: وهب بن عبد الله، ووصله البُخَاريُّ في (كتاب الصوم) في (باب مَن أقسم على أخيه ليفطر) فَإِنَّهُ أخرجه هناك مطوَّلًا.