عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
  
              

          ░45▒ (ص) بَابُ لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ.
          (ش) أي: هذا بابٌ فيه بيان: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، و(الخِطبة) بكسر الخاء، مِن خطب المرأة خِطبةً، وبالضمِّ في الوعظ وغيره.
          قوله: (أَوْ يَدَعَ) أي: أو يترك، وذكره في الباب عن أبي هُرَيْرَة بلفظ: (أو يترك) على ما يأتي، وأخرجه مسلمٌ مِن حديث عُقْبَة بن عامرٍ: (حَتَّى يذر) وهو بمعنى: (يترك) أيضًا.