عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
  
              

          ░29▒ (ص) بِابٌ: هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لأَحَدٍ؟
          (ش) أي: هذا باب في بيان هل يحلُّ للمرأة أن تهب نفسها لأحدٍ مِنَ الرجال؟ وصورته: أن يقع العقد بلفظ الهبة بأن تقول المرأة: وهبت نفسي لك، والرجل يقول: قبلت، ولم يذكر المهر، فإنَّ جماعةً ذهبوا إلى بطلان النكاح؛ يعني: لا ينعقد النكاح بهذا، وبه قال الشَّافِعِيُّ، وهو قول المغيرة وابن دينارٍ وأبي ثورٍ، وقال أبو حنيفة وأصحابه والثَّوْريُّ: ينعقد به العقد ولها صداق المثل، وكذا ينعقد بلفظ الصدقة وبلفظ البيع دون لفظ النكاح أو التزويج فإنَّهُ يصحُّ، وعند الشَّافِعِيُّ: لا يصحُّ إلَّا بهذين اللَّفظين.