عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
  
              

          ░44▒ (ص) بِابٌ إِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ: زَوِّجْنِي فُلَانَةَ، فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا؛ جَازَ النِّكَاحُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ للزَّوْجِ: أَرَضِيتَ أَوْ قَبِلْتَ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان ما إذا قال الخاطب لوليِّ المرأة إلى آخره، وفي رواية الكُشْميهَنيِّ: <إذا قال الخاطب: زوِّجني> بدون لفظ: (للوليِّ).
          قوله: (وَإِنْ لَمْ يَقُلْ) أي: الوليُّ (للزَّوْجِ) أي: الخاطب، وقال المُهَلَّب: توقُّف الخاطب على الرضا ليس في كلِّ نكاحٍ، بل يُسأَل أرضي بالصداق والشرط أم لا؟ إلَّا أن يكون مثل هذا المعسر الراغب في النكاح فلا يحتاج إلى توقُّفه على الرضا لعلمهم به.