عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا تزوج البكر على الثيب
  
              

          ░100▒ (ص) بَابُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان ما يفعل الرجل إذا تزوَّج امرأةً بِكرًا على امرأةٍ ثيِّبٍ، ولم يذكر جواب (إذا) الذي هو يبيِّن الحكم؛ اكتفاءً بما في حديث الباب.
          و(البِكْر) خلاف (الثَّيِّب) ويقعان على الرجل والمرأة، وقال ابن الأثير: «الثيِّب» مَن ليس ببِكرٍ، ويقع على الذكر والأنثى، يقال: رجلٌ ثيِّبٌ وامرأةٌ ثيِّبٌ، وقد يُطلَق على المرأة البالغة وإن كانت بِكرًا؛ مجازًا واتِّساعًا، وأصل الكلمة الواو؛ لأنَّه مِن (ثاب يثوب) إذا رجع، فإنَّ الثيِّب بصدد العود والرجوع.
          قُلْت: أصل (الثيِّب) : (ثَوْيِب) اجتمعت الواو والياء، وسُبِقَت إحداهما بالسكون، فقُلِبَت / الواو ياءً، وأُدْغِمَت الياء في الياء، فافهم.