عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
  
              

          ░13▒ (ص) باب اتِّخَاذِ السَّرَارِيِّ، وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَه ثُمَّ تَزَوَّجَهَا.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان اتِّخاد السراريِّ؛ أي: اقتنائها، و(السراري) بتشديد الياء وتخفيفها، جمع (سُرِّيَّة) بِضَمِّ السين وكسر الراء المشددة ثُمَّ الياء آخر الحروف المشدَّدة، وقد تُكسَر السين، وهو مِن تسرَّرت، مِنَ السَّرِّ؛ وهو النكاح، أو مِنَ السُّرور، فأُبدِلت إحدى الراءات ياءً، وقيل: إنَّ أصلها الياء، مِن الشيء السَّريِّ النفيس، وفي «المُغرِب»: «السُّرِّيَّة» «فُعْليَّة» مِنَ السِّرِّ؛ الِجماع، أو «فُعُّولة» مِن السرْوِ؛ السِّيادة، والأَوَّل أشهر، وقد ورد الأمر باقتناء السراري في حديث أبي الدَّرْدَاء مرفوعًا: «عليكم بالسراري؛ فَإِنَّهُنَّ مباركات الأرحام»، أخرجه الطبرانيُّ بإسنادٍ واهٍ.
          قوله: (وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ) عطف هذا الحكم على اتِّخاذ السراري؛ لأنَّه قد يقع بعد التسرِّي، وقد يقع قبله.