عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
  
              

          ░41▒ (ص) بَابٌ لَا يُنْكِحُ الأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلَّا بِرِضَاهَا.
          (ش) أي: هذا بابٌ فيه بيان أنَّهُ لا يُنْكِح الأبُ... إلى آخره، و(يُنْكِحُ) بِضَمِّ الياء، مِن الإنكاح، و(الأَبُ) بالرفع فاعله، (وَغَيْرُهُ) عطفٌ عليه؛ أي: وغير الأب مِنَ الأولياء.
          قوله: (الْبِكْرَ) منصوبٌ على المفعوليَّة، و(الثَّيِّبَ) عطفٌ عليه.