عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا
  
              

          ░84▒ (ص) بابُ صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم صوم المرأة حالَ كونها ملتبسةً بإذن زوجها في صومها.
          قوله: (تَطَوُّعًا) يجوز أن يكون بمعنى متطوِّعةً، فيكون نصبًا على الحال، ويجوز أن يكون صفةً لمصدرٍ محذوفٍ؛ أي: صومًا تطوُّعًا، وإِنَّما قُيِّد بإذن الزوج لأنَّها لا تصوم التطوُّعَ إلَّا بإذنه؛ لأنَّ حقَّه مقدَّمٌ على صوم التطوُّع، بخلاف رمضان، فَإِنَّهُ لا يحتاج فيه إلى الإذن؛ لأنَّه أيضًا صائمٌ، والخلاف في صوم قضاء رمضان؛ / فمنهم مَن قال: ليس لها ذلك، بل تؤخِّره إلى شعبان، ومنهم مَن قال: لها ذلك.