عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
  
              

          ░98▒ (ص) بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا، وَكَيْفَ يُقْسِمُ ذَلِكَ؟
          (ش) أي: هذا بابٌ فيه المرأة التي تهب يومها... إلى آخره.
          فقوله: (الْمَرْأَةُ) مبتدأٌ، وقوله: (تَهَبُ يَوْمَهَا) خبره، وقوله: (مِنْ زَوْجِهَا) في محلِّ النصب على أنَّهُ صفةٌ لقوله: (يومها) أي: يومها المختصُّ بها في القسم الكائن مِن زوجها.
          قوله: (لِضَرَّتِهَا) يتعلَّق بقوله: (تهب).
          قوله: (وَكَيْفَ يُقْسِمُ ذَلِكَ؟) أي: المذكور مِن هبة المرأة يومَها لضرَّتها؛ كيف يقسم؟ ولم يبيِّن كيفيَّة ذلك، وإِنَّما ذكر ذلك على سبيل الاستفهام عن وجه القسمة؛ أي: على أيِّ وجهٍ يُقْسَم وَهْبُ المرأة يومَها مِنَ القسم لضرَّتها، بيان ذلك: أن يكون فيه الموهوبة بمنزلة الواهبة في رتبة القسمة، فإن كان يوم سودة ثالثًا ليوم عائشة أو رابعًا أو خامسًا استحقَّته عائشة على حسب القسمة التي كانت لسودة، ولا يتأخَّر عن ذلك اليوم ولا يتقدَّم، ولا يكون ثانيًا ليوم عائشة إلَّا أن يكون يوم سودة بعد يوم عائشة.