عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
  
              

          ░103▒ (ص) بابُ دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي الْيَوْمِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان جواز دخول الرجل على نسائه في النهار؛ لأنَّ لكلِّ واحدةٍ مِن نسائه يومًا في القسم تبعًا لليلته، وكان لا ينبغي أن يدخلَ على واحدةٍ في غير يومها، ولا عليهنَّ جميعًا في يومٍ، ولكن جُوِّز دخوله لضرورةٍ؛ كوضع متاعٍ ونحوه، ولا ينبغي أن يطَوِّل مكثه، ولا تجب التسوية في الإقامة نهارًا، ويقال: ليس حقيقة القسم بين النساء إلَّا في الليل خاصَّةً؛ لأنَّ للرَّجل التصرُّفَ نهارَه في معيشته وما يحتاج إليه في أموره، فإذا كان دخوله على امرأةٍ في غير يومها دخولًا خفيفًا في حاجة بعضها؛ فلا خلافَ بين العلماء في جواز ذلك، وقال مالكٌ: لا يأتي على واحدةٍ مِن نسائه في يوم الأخرى إلَّا لحاجةٍ أو عيادةٍ، نقله ابن الموَّاز عنه، وقال غيره: وأَمَّا جلوسُه عندها أو محادثتها تلذُّذًا بها؛ فلا يجوز ذلك عندهم في غير يومها.