-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
باب الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب تزويج الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب من جعل عتق الأمة صداقها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
باب شهادة المرضعة.
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحها مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعضها
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيره
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب قوله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
باب: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ (ص) بَابُ مَنْ قَالَ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان قول مَن قال: لا رضاع بعد سنتين، وممَّن قال ذلك عامرٌ الشعبيُّ وابن شُبْرُمَة والثَّوْريُّ والأوزاعيُّ والشَّافِعِيُّ وأحمد وأبو يوسف ومُحَمَّدٌ وإسحاق وأبو ثورٍ، وهو قول مالكٍ في «الموطَّأ»، وقال بعضهم: أشار البُخَاريُّ بهذا إلى قول الحنفيَّة: إنَّ أقصى مدَّة الرضاع ثلاثون شهرًا.
قُلْت: سبحان الله! هذا نتيجة فكرٍ صاحبُه نائمٌ، وما وجه الإشارة في هذا إلى قول الحَنَفيَّة والترجمةُ ما وضعت إلَّا لبيان مَن قال: لا رضاعَ بعد حَولينِ مطلقًا؟ وهو أعمُّ مِن أن يكون بعد الحولين قول الحَنَفيَّة أو غيرهم، وتخصيص الحَنَفيَّة بالجمع أيضًا غير صحيحٌ؛ لأنَّ أبا يوسف ومُحَمَّدًا _اللَّذان هما مِن أكبر أئِمَّة الحَنَفيَّة_ لم يقولا بالرضاع بعد الحولين، والإمامُ مالكٌ الذي هو أحد أركان المذاهب الأربعة روى الوليدُ بن مسلمٍ عنه: ما كان بعد الحولين بشهرٍ أو شهرين يحرِّم، وزُفَرُ الذي هو مِن أعيان أصحاب أبي حنيفة قال: ما كان يجتزئ باللَّبن ولم يَطعَم وإن أتى عليه ثلاث سنين؛ فهو رضاعٌ، والأوزاعيُّ إمام أهل الشام قال: إن فُطِمَ وله عامٌ واحدٌ، واستمرَّ فطامه، ثُمَّ رضع في الحولين؛ لم يحرِّم هذا الرضاع الثاني شيئًا وإن تمادى رضاعُه.
(ص) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}[البقرة:233].
(ش) ذَكَر / هذا في معرض الاحتجاج لمَن قال: لا رضاعَ بعد الحولين، وقوله: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [وأقلُّ مدَّة الحمل ستَّةُ أشهرٍ، فبقي للفطام حولان، وأبو حنيفة يستدلُّ في قوله: إنَّ مدَّة الرضاع ثلاثون شهرًا] بقوله تعالى: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ}[البقرة:233] بعد قوله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}[البقرة:233] فثبت أنَّ بعد الحولين رضاعٌ، فلا يمكن قطع الولد عن اللَّبن دفعةً واحدةً، فلا بدَّ مِن زيادة مدَّةٍ يعتاد فيها الصبيُّ مع اللَّبن الفطام، فيكون غذاؤه اللَّبن تارةً والطعام أخرى إلى أن ينسى اللَّبن، وأقلُّ مدَّةٍ تنتقل بها العادة ستَّة أشهرٍ اعتبارًا بمدَّة الحَمل.
فَإِنْ قُلْتَ: روى الدَّارَقُطْنيُّ عن الهيثم بن جميل عن ابن عُيَينة، عن عَمْرو بن دينارٍ، عن ابن عَبَّاسٍ قال: قال رسول الله صلعم : «لا رضاع إلَّا ما كان مِن حولين».
قُلْت: لم يسنده عن ابن عُيَيْنَةَ غيرُ الهيثم بن جميل، قال ابن عَدِيٍّ: يغلط على الثقات، وأرجو أنَّهُ لا يتعمَّد الكذب، وغيره يوقفه على ابن عَبَّاسٍ، وقال ابن القطَّان: الراوي عن الهيثم أبو الوليد بن بُرْدٍ الأنطاكيُّ وهو لا يُعرَف، وقال النَّسائيُّ: الهيثم بن جميل وثَّقه الإمام أحمد والعجليُّ وغير واحدٍ، وكان مِنَ الحفَّاظ إلَّا أنَّهُ وهم في رفع هذا الحديث، والصحيح وقفه على ابن عَبَّاسٍ، ورواه سعيد بن منصورٍ عن ابن عُيَينة موقوفًا، ورواه عبد الرَّزَّاق: أخبرنا مَعْمَرٌ عن عَمْرٍو، عن ابن عُيَينة به موقوفًا، وكذا رواه ابن أبي شَيْبَةَ موقوفًا، ورواه أيضًا ابن أبي شَيْبَةَ موقوفًا على ابن مسعودٍ وعليِّ بن أبي طالبٍ، وأخرجه الدَّارَقُطْنيُّ موقوفًا على عمر ☺ قال: لا رضاع إلَّا في الحولين في الصغير.
(ص) وما يُحَرِّمُ مِنْ قَليلِ الرِّضاعِ وكَثِيرهِ.
(ش) (وَمَا يُحَرِّمُ) : عطفٌ على قوله: (مَن قال) أي: وفي بيان ما يحرِّم؛ مِن التحريم، وكأنَّه أشار بهذا إلى أنَّهُ ممَّن يرى بأنَّ قليل الرضاع وكثيره سواءٌ في الحرمة، وهو قول عليٍّ وابن مسعودٍ وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وسعيد بن المُسَيَِّبِ والحسن وعطاءٍ ومكحولٍ وطاووس والحكم وأبي حنيفة وأصحابه واللَّيث بن سعدٍ ومالكٍ والأوزاعيِّ والثَّوْريِّ؛ لإطلاق الآية، وهو المشهور عن أحمد، وقالت طائفةٌ: إنَّ الذي يحرِّم ما زاد على الرضعة، ثُمَّ اختلفوا؛ فعن عائشة: عشر رضعاتٍ، وعنها: سبع رضعاتٍ، وعنها: خمس رضعاتٍ، وروى مسلمٌ عنها: كان فيما نزل مِنَ القرآن: عشر رضعاتٍ، ثُمَّ نُسِخْنَ بخمس رضعاتٍ محرِّماتٍ، فتوفِّي رسول الله صلعم وهنَّ مِمَّا يُقرَأ، وإلى هذا ذهب الشَّافِعِيُّ وأحمد في روايةٍ، وذهب أحمد في روايةٍ وإسحاق وأبو عُبَيدٍ وأبو ثورٍ وابن المنذر وداود وأتباعه _إلَّا ابن حزم_ إلى أنَّ الذي يحرِّم ثلاث رضعاتٍ، ومذهب الجمهور أقوى؛ لأنَّ الأخبار اختلفت في العدد فوجب الرجوع إلى أقلِّ ما ينطلق عليه الاسم، وقول عائشة الذي رواه مسلمٌ لا ينتهض حجَّةً؛ لأنَّ القرآن لا يثبت إلَّا بالتواتر، والراوي روى هذا على أنَّهُ قرآنٌ لا خبرٌ، فلم يثبت كونه قرآنًا، ولا ذكر الراوي أنَّهُ خبرٌ ليُقبَل قولُه فيه.