عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب تزويج اليتيمة
  
              

          ░43▒ (ص) بَابُ تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم تزويج اليتيمة.
          (ص) {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا}[النساء:3].
          (ش) في أكثر النُّسَخ <لقوله ╡ : {وَإِنْ خِفْتُمْ}>، وهذا هو الأوجه؛ لأنَّه ذكر هذه القطعة مِنَ الآية في معرض الاحتجاج، وقد مرَّ الكلام فيه في تفسير (سورة النساء).
          (ص) وَإِذَا قَالَ لِلْوَليِّ: زَوَّجْنِي فُلَانَةَ، فَمَكُثَ سَاعَةً، أَوْ قَالَ: مَا مَعَكَ؟ فَقَالَ: مَعِي كَذَا وَكَذَا، أَوْ لَبِثَا، ثُمَّ قَالَ: زَوَّجْتُكَهَا، فَهْوَ جائِزٌ.
          (ش) يعني: إذا قال رجلٌ لوليِّ مَن له عليها الولاية... إلى آخره، وهذه ثلاثُ صورٍ؛ الأولى: أن يقول: زوِّجني فلانة، ثُمَّ مكث الوليُّ ساعةً، الثانية: أن يقول له: زوِّجني فلانة، وقال الوليُّ: ما معك حَتَّى تصدق؟ فقال: معي كذا وكذا، وذكر شيئًا مِمَّا يصدق به، الثالثة: أن يلبث كلاهما بعد هذا القول، ثُمَّ قال الوليُّ: زوَّجتكها، فهو جائزٌ في الصُّوَر المذكورة، والحاصل: أنَّ التفريق إذا كان بين الإيجاب والقبول في المجلس لا يضرُّ وإن تخلَّل بينهما كلامٌ، وإذا حصل الإيجاب في المجلس والقبول في آخرَ؛ لا يجوز العقد، قيل: أخذُ هذا مِن حديث الباب فيه نظرٌ؛ لأنَّ قصَّته واقعةُ عينٍ، فيطرقها احتمال أن يكون قُبِل عقيب الإيجاب.
          (ص) فِيهِ سَهْلٌ عَنِ النَّبِيِّ صلعم .
          (ش) أي: في هذا الباب حديث سهل بن سعدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلعم ، وفيه: قال رجلٌ: زوِّجنيها إن لم يكن لك بها حاجةٌ... الحديث بطوله، وفي آخره: مُلِّكتَها، أو: زوَّجتكها، وجرى بين قوله: (زوِّجنيها) وبين قوله صلعم : «زوَّجتكها» أشياء كثيرةٌ كما ذكرها في الحديث، ولم يضرَّ ذلك لاتَّحاد المجلس.