عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب ما يكره من التبتل والخصاء
  
              

          ░8▒ (ص) باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّبَتُّلِ وَالْخِصَاءِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان ما يُكره مِنَ التبتُّل، وأصل (التبتُّل) الانقطاع، مِن قولهم: بتَلْتُ الشيءَ أَبتِلُهُ مِن (باب ضرب يضرب) إذا قطعتَه، والمراد بالتبتُّل المنهيِّ عنه في الحديثِ الانقطاعُ عن النساء وترك التزويج، وأَمَّا معنى قوله تعالى: {وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا}[المزمل:8] فالمراد به الانقطاع إليه والتعبُّد، لا ترك التزويج، فَإِنَّهُ لم يؤمر به النَّبِيُّ صلعم ، بل قال ابن عَبَّاس: خير هذه الأمة أكثرها نساءً؛ يريد النَّبِيَّ صلعم ، وقد ذكرناه.
          قوله: (وَالْخِصَاءُ) بكسر الخاء وبالمدِّ، مصدرُ خصيتُ الفحل؛ إذا سَلَلتَ خصيتَيه، والرجل خَصيٌّ، والجمع: خصيان وخصية.