عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
  
              

          ░48▒ (ص) بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ وَالْوَلِيمَةِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان إباحة ضرب الدُّفِّ في النكاح، والأفصح في (الدُّفِّ) ضمُّ الدال، وقد تُفْتَح، وهو الذي بوجهٍ واحدٍ، واختُلِفَ في الضرب بالوجه مِنَ الوجهين.
          قوله: (وَالْوَلِيمَةِ) أي: ضرب الدُّفِّ في / الوليمة، وهو مِن عَطْفِ العَامِّ عَلَى الخَاصِّ، قيل: يحتمل أن يريد وليمة النكاح خاصَّةً، وأنَّ ضرب الدُّفِّ يُشرَع في النكاح عند العقد، وعند الدخول مثلًا، وعند الوليمة كذلك، والأَوَّل أقرب.