-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
باب الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب تزويج الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب من جعل عتق الأمة صداقها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
باب شهادة المرضعة.
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحها مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعضها
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيره
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب قوله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
باب: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░49▒ (ص) باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}[النساء:4] وَكَثْرَةِ الْمَهْرِ، وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا}[النساء:20] وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ}[البقرة:236].
وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم : «وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ».
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان ما يدلُّ عليه قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}[النساء:4] أي: أعطوا النساء مهورهنَّ، وكأنَّ البُخَاريَّ أشار بهذا وبما ذكر بعده أنَّ المهر لا يقدَّر أقلُّه، وسيجيء الكلام فيه مفصَّلًا، و(الصَّدُقات) جمع (صَدُقةٍ) بفتح الصاد وضمِّ الدال، وهو مهر المرأة، وقُرِئَ: {صَدْقاتهنَّ} بفتح الصاد وسكون الدال، و{صُدْقاتهنَّ} بِضَمِّ الصاد وسكون الدال، و{صُدُقاتهنَّ} بِضَمِّ الصاد وضمِّ الدال.
قوله: ({نِحْلَةً}) منصوبٌ على المصدر؛ لأنَّ النحلة والإيتاء بمعنى الإعطاء؛ والتقدير: أنحِلوهنَّ مهورهنَّ نحلةً، ويجوز أن يكون منصوبًا على الحال مِنَ المخاطَبِين؛ أي: آتوهنَّ مهورهنَّ ناحلين طيِّبي النفوس بالإعطاء، ويجوز أن يكون حالًا مِنَ (الصَّدُقات) ويكون معنى {نحلة} ملَّة، يقال: نحلة الإسلام خير النِّحَل، ويكون التقدير: وآتوا النساء صَدُقاتهنَّ منحولةً مُعطَاةً، ويجوز أن يكون منصوبًا على التعليل؛ أي: آتوهنَّ صدقاتهنَّ للنِّحْلة والدِّيانة.
قوله: (وَكَثْرَةِ الْمَهْرِ) بالجرِّ عطفًا على (قَوْلِ اللهِ تَعَالَى) أي: وفي بيان كثرة المهر، وأشار به إلى جواز كثرة المهر، فلأجل ذلك ذكر قوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا}[النساء:20] و(القِنطار) المال العظيم، مِن قنطرتُ الشيء؛ إذا رفعتَه، ومنه: القَنطرة، قاله الزَّمَخْشَريُّ، واختلفوا فيه هل محدودٌ أم لا؟ فقال أبو عُبَيدٍ: هو وزنٌ لا يُحدُّ، وقيل: هو محدودٌ، ثُمَّ اختلفوا فيه؛ فقيل: هو ألفٌ ومئتا أوقيَّة، رواه أُبَيُّ بْنُ كعبٍ عن النَّبِيِّ صلعم ، وبه قال معاذ بن جبلٍ وابن عمر، وقيل: اثنا عشر ألف أوقيَّة، رواه أبو هُرَيْرَة، وقيل: ألفٌ ومئتا دينارٍ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عَبَّاسٍ، وقيل: سبعون ألف دينارٍ، رُوي عن ابن عمر ومجاهدٍ، وقيل: ثلاثون ألف درهمٍ، أو مئة رطلٍ مِنَ الذهب، وقيل: سبعة آلاف دينارٍ، وقيل: ثمانية آلاف دينارٍ، وقيل: ألف مثقال ذهبٍ أو فضةٍ، وقيل: ملء مَسك ثورٍ ذهبًا، وكلُّ ذلك تحكُّمٌ إلَّا ما رُوي عن خبرٍ، وعن ابن عَبَّاسٍ في هذه الآية: وإن كرهتَ امرأتَك وأردتَ أن تطلِّقها وتتزوَّج غيرها؛ فلا تأخذ منها شيئًا مِن مهرها ولو كان قنطارًا / مِنَ الذهب.
قوله: ({أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ}[البقرة:236]) [وزاد أبو ذرٍّ: <{فريضة}>].
قوله: (وَقَالَ سَهْلٌ) أي: قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ في حديث الواهبة نفسها: (وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ) وقد مضى حديث سهلٍ مرارًا عديدةً، وذكر هنا طرفًا منه، وأشار به البُخَاريُّ أيضًا إلى أنَّ المهر لا يتقدَّر بشيءٍ.
وقد اختلف العلماء في أكثر الصداق وأقلِّه؛ فزعم المُهَلَّبُ أنَّهُ لا حدَّ لأكثره؛ لقوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا}[النساء:20]، وذكر عبد الرَّزَّاق عن قيس بن الربيع عن أبي حصينٍ عن أبي عبد الرَّحْمَن السلميِّ، قال عُمَر بن الخَطَّاب ☺ : لا تغالوا في صدقات النساء، فقالت امرأةٌ: ليس ذلك لك يا عمر، إنَّ الله ╡ قال: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا}[النساء:20] فقال: إنَّ امرأةً خاصمت عمر فخصمَتْه، وذكر أبو الفرج الأمويُّ وغيره: أنَّ عمر أصدَقَ أمَّ كلثومٍ ابنة عليِّ بن أبي طالبٍ ♥ أربعين ألفًا، وأنَّ الحسن بن عليٍّ تزوَّج امرأةً فأرسل إليها مئة جاريةٍ ومئة ألف درهمٍ، وتزوَّج معصب بن الزُّبَير عائشة بنت طلحة فأرسل إليها ألف ألف درهمٍ، فقيل في ذلك:
بِضْعُ الفَتَاةِ بِأَلْفِ أَلْفٍ كامِلٍ وَتَبِيتُ سَادَاتُ الجُيُوشِ شِبَاعًا
وأصدَقَ النجاشيُّ أمَّ حبيبة ♦ عن سيِّدنا رسول الله صلعم _فيما ذكره أبو داود_ أربعةَ آلاف درهمٍ، وكتب بذلك إلى رسول الله صلعم ، وقال الحربيُّ: وقيل: أصدقها أربع مئة دينارٍ، وقيل: مئتي دينارٍ، وفي مسلمٍ: قالت عائشة: كان صَداق رسول الله صلعم ثِنتَي عشرة أوقيَّةً ونشًّا، فذلك خمس مئة درهمٍ، وقال الحربيُّ: أصدق صلعم سودةَ بيتًا ورثه، وعائشة على متاع بيتٍ قيمتُه خمسون درهمًا، رواه عطيَّة عن أبي سعيد، وأصدق زينبَ بنت خُزَيمة ثِنتَي عشرة أوقيَّةً ونشًّا، وأمَّ سلمة على متاعٍ قيمته عشرة دراهمٍ، وقيل: كان جرَّتين ورحًى ووسادةً حشوُها ليفٌ، وعند أبي الشيخ: على جَرٍّ أخضَرٍ ورحى يدٍ، وعند التِّرْمِذيِّ: على أربع مئة درهمٍ، وفي مسلمٍ: لمَّا قال الأنصاريُّ وقد تزوَّج: «بكم تزوَّجتها؟»: على أربع أواقٍ؛ فقال صلعم : «أربع أواقٍ؟ كأنَّكم تنحتون الفضَّة مِن عُرْضِ هذا الجبل»، وعند ابن حِبَّان عن أبي هُرَيْرَة: كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلعم عشرةَ أواقٍ، زاد أبو الشيخ في كتاب «النكاح»: «فطبَّق يده»، وذاك أربع مئة درهمٍ، وعن عَدِيِّ بن حاتمٍ: سنَّة رسول الله صلعم أو صداق بناته: أربع مئة درهمٍ، وبسندٍ لا بأس به: أنَّ رسول الله صلعم زوَّج ربيعة بن كعبٍ الأسلميَّ امرأةً مِنَ الأنصار على وزن نواةٍ مِن ذهبٍ، ورُوِيَ عن أنسٍ: قيمة النواة خمسة دراهم، وفي روايةٍ: ثلاثة دراهم وثُلث درهم، وإليه ذهب أحْمَد ابن حَنْبَل، وعن بعض المالكيَّة: النواة ربع دينارٍ، وقال أبو عُبَيدة: لم يكن هناك ذهبٌ، إِنَّما هي خمسة دراهم تُسمَّى نواةً؛ كما تُسمَّى الأربعون أوقيَّةً، وبسندٍ جَيِّدٍ عند أبي الشيخ عن جابرٍ: إن كنَّا لننكح المرأة على الحفنة أو الحفنتين مِنَ الدقيق، ولمَّا ذكره المرزبانيُّ استغربه، وعند البَيْهَقيِّ: قال صلعم : [«لو أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً على ملءِ كفِّه مِن طعامٍ لكان ذلك صداقًا» وفي لفظٍ: قال صلعم ]: «مَن أعطى في صداق امرأةٍ ملءَ الحفنة سويقًا أو تمرًا؛ فقد استحلَّ» قال البَيْهَقيُّ: رواه ابن جُرَيْجٍ فقال فيه: كنَّا نستمتع بالقبضة، وابن جُرَيْجٍ أحفظ، وفي «كتاب أبي داود»: عن يزيد عن موسى، عن مسلم بن رومان، عن أبي الزُّبَير، عن جابرٍ يرفعه: «مَن أعطى في صداق امرأةٍ ملء كفَّيه سويقًا أو تمرًا؛ فقد استحلَّ» وقال ابن القَطَّان: وموسى لا يُعرَف، وقال أبو مُحَمَّدٍ: لا يُعوَّل عليه، وروى التِّرْمِذيُّ مِن حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه: أنَّ امرأةً مِن بني فزارة تزوَّجت على نعلين، فقال رسول الله صلعم : «أرضيتِ مِن نفسِك ومالك بنعلين؟» قالت: نعم، فأجازه، وروى البَيْهَقيُّ في «المعرفة» والدَّارَقُطْنيُّ في «سننه» والطبرانيُّ في «معجمه»: عن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن [ابن] البيلمانيِّ عن أبيه عن ابن عمر: أنَّ رسول الله / صلعم قال: «أدُّوا العلائق» قالوا: يا رسول الله؛ ما العلائق؟ قال: «ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيبًا مِن أراك».
قُلْت: هو معلولٌ بمُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن ابن البيلمانيِّ، قال ابن القَطَّان: قال البُخَاريُّ: مُنْكَرُ الحديث، وقال ابن القاسم: لو تزوَّجها بدرهمين ثُمَّ طلَّقها قبل الدخول لم يرجع إلَّا بدرهمٍ، وعن الثَّوْريِّ: إذا تراضوا على درهمٍ في المهر فهو جائزٌ، وروى عبد الرَّزَّاق عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهْريِّ، عن عِكْرِمَة، عن ابن عَبَّاسٍ قال: النكاح جائزٌ على موزةٍ إذا هي رضيت، وذهب ابن حزمٍ إلى جوازه بكلِّ ما له نصفٌ قلَّ أو كثر، ولو أنَّهُ حبَّة برٍّ أو حبَّة شعيرٍ وشبههما، وسُئل ربيعة عمَّا يجوز مِنَ النكاح، فقال: درهمٌ، قيل: فأقل؟ قال: ونصفٍ، قيل: فأقل، قال: حبَّة حنطةٍ أو قبضة حنطةٍ، وقال الشَّافِعِيُّ: سألت الدراورديَّ: هل قال أحدٌ بالمدينة: لا يكون صداق أقلَّ مِن ربع دينارٍ؟ فقال: لا والله، ما علمت أحدًا قاله قبل مالكٍ، قال الدراورديُّ: أخذه عن أبي حنيفة؛ يعني: في اعتبار ما يُقْطَع به اليد، قال الشَّافِعِيُّ: روى بعض أصحاب أبي حنيفة في ذلك عن عليٍّ، فلا يثبت مثله لو لم يخالفه غيره: أنَّهُ لا يكون مهرًا أقلُّ مِن عشرة دراهم.
قُلْت: قال أصحابنا: أقلُّ المهر عشرة دراهم سواءٌ كانت مضروبةً أو غيرها حَتَّى يجوز وزن عشرةٍ تبرًا وإن كانت قيمته أقلَّ، بخلاف السَّرِقَة؛ لما روى الدَّارَقُطْنيُّ مِن حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلعم : «لا تُنْكِحوا النساء إلَّا للأكفاء، ولا يزوِّجهنَّ إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم».
فَإِنْ قُلْتَ: فيه مبشّر بن عُبَيدٍ متروك الحديث، أحاديثه لا يُتابَع عليها، قاله الدَّارَقُطْنيُّ، وقال البَيْهَقيُّ في «المعرفة»: عن أحْمَد ابن حَنْبَل أنَّهُ قال: أحاديث مبشّر بن عُبَيد موضوعةٌ كذبٌ.
قُلْت: رواه البَيْهَقيُّ مِن طُرُقٍ، والضعيف إذا رُوِيَ مِن طرقٌ يصير حسنًا فيُحتجُّ به، ذكره النوويُّ في «شرح المهذَّب»، وعن عليٍّ ☺ أنَّهُ قال: أقلُّ ما تُستَحلُّ به المرأة عشرة دراهم، ذكره البَيْهَقيُّ وأبو عُمَر بن عبد البرِّ.