عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب شهادة المرضعة.
  
              

          ░23▒ (ص) بَابُ شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان شهادة المرضِعَة بالرضاع وحدها، وفيه [خلافٌ؛ فرُوي عن ابن عَبَّاسٍ ☻ وطاووس جوازَ شهادةِ واحدةٍ فيه] إذا كانت مرضِعَةً، وتُستَحلَف مع شهادتها، وهو قول الزُّهْريِّ والأوزاعيِّ وأحمد وإسحاق، وعن الأوزاعيِّ: أنَّهُ أجاز شهادة امرأةٍ واحدةٍ في ذلك إذا شهدت قبل أن تتزوَّجه، فأَمَّا بعده فلا، ورُوي عن عُمَر بن الخَطَّاب ☺ : لا يقبل في ذلك إلَّا شهادة رجلين أو رجلٍ وامرأتين، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وقال مالكٌ: تُقبَل شهادة امرأتين دون رجلٍ، وبه قال الحكم، وقالت طائفةٌ: لا يُقبَل في ذلك أقل مِن أربع نسوةٍ، روي ذلك عن عطاءٍ والشعبيِّ، وهو قول الشَّافِعِيِّ.