-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
باب الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب تزويج الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب من جعل عتق الأمة صداقها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
باب شهادة المرضعة.
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحها مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعضها
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيره
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب قوله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
باب: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░35▒ (ص) بابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان جوازِ النظرِ إلى المرأة قبل أن يتزوَّجها، وكان ينبغي أن يقال: قبل التزوُّج؛ لأنَّ النظر فيه، لا في التزويج، والظاهر أنَّ هذا من الناسخ.
وهذا البابُ اختلف فيه العلماء؛ فقال طاووس والزُّهْريُّ والحسن البَصْريُّ والأوزاعيُّ وأبو حَنيفة وأبو يوسف ومُحَمَّدٌ والشَّافِعِيُّ ومالكٌ وأحمد وآخرون: يُباح النظر إلى المرأةِ التي تُريد نكاحَها، وقال عياض: وقال الأوزاعيُّ: ينظُرُ إليها ويجتهد، وينظر مواضعَ اللحم منها، وقال الشَّافِعِيُّ وأحمد: وسواءٌ بإذنها أو بغير إذنها إذا كانت مُستَتِرةً، وحكى بعض شيوخنا تأويلًا على قول مالك أنَّهُ لا ينظر إليها إلَّا بإذنِها؛ لأنَّه حقٌّ لها، ولا يجوز عند هؤلاء المذكورين أن ينظر إلى عورتِها ولا وهِي حاسرةٌ، وعن داود: ينظر إلى جميعِها، حَتَّى قال ابن حزم: يجوز النظرُ إلى فَرْجِها، وقالت العلماء: لا ينظر إليها نَظَر تلذُّذٍ وشَهوةٍ، ولا لِريبة، وقال أحمد: ينظر إلى الوجه على غير طريق لذَّة، وله أن يُردِّدَ النظرَ إليها متأمِّلًا محاسِنَها، وإذا لم يُمكِنْه النظرُ استُحِبَّ أن يبعثَ امرأةً يثقُ بها تنظرُ إليها وتخبرُه؛ لِما روى البَيْهَقيُّ من حديث ثابتٍ عن أنسٍ: [أنَّ النَّبِيَّ صلعم أراد أن يتزوَّج امرأةً، فبعث بامرأةٍ لتنظر إليها، فقال]: «شُمِّي عوارضَها، وانظُري إلى عُرقُوبَيها...» الحديث، قال البَيْهَقيُّ: كذا رواه شيخُنا في «المستدرك»، ورواه أبو داودَ في «المراسيل» مختصرًا.
قُلْت: (العوارِض) الأسنانُ التي في عَرْضِ الفَم، وهي ما بين الثنايا والأضراس، واحدُها: (عارِض) وذلك لاختبار النَّكهة.
وقالت طائفة _منهم يونس بن عُبَيد وإسماعيل ابن عُلَيَّةَ_ وقومٌ مِن أهل الحديث: لا يجوز النظر إلى الأجنبيَّة مطلقًا إلَّا لزوجها أو ذي رَحِمٍ مَحرَمٍ منها، واحتجُّوا في ذلك بحديث عليٍّ ☺ : أنَّ رسول الله صلعم قال: «يا عليُّ؛ إنَّ لك في الجنَّة كنزًا، وإنَّك ذو قرنَيها، فلا تُتبِعِ النَّظرةَ النظرةَ، فإنَّ لك الأولى» رواه الطَّحَاويّ والبَزَّار، ومعنى «لا تُتبِعِ النَّظرةَ النظرةَ» أي: لا تجعل نظرتَكَ إلى الأجنبيَّة تابعةً لنظرتك الأولى التي تقع بغتةً، وليست لك النظرةُ الآخرة؛ لأنَّها تكون عن قصدٍ واختيارٍ، فتأثَم بها وتُعاقَب، وبما رواه مسلم من حديث جَرير بن عبد الله قال: سألتُ رسول الله صلعم عن نظر الفجأة، فأمرني أن أصرف بَصَري، قالوا: فلمَّا كانت النظرة الثانية حرامًا؛ لأنَّها عنِ اختيار؛ خولِفَ بين حكمِها وحكم ما قبلها؛ إذ كانت بغير اختيار، دلَّ ذلك على أنَّهُ ليس لأحد أن ينظر إلى وجه / امرأةٍ إلَّا أن يكون بينها وبينه مِنَ النكاح أو الحُرمة.
واحتجَّت الطائفة الأولى بحديث مُحَمَّد بن مَسْلَمَة: سمعتُ رسولَ الله صلعم يقول: «إذا أُلقيَ في قلبِ امرئٍ خطبةُ امرأة؛ فلا بأسَ أن ينظرَإليها»، رواه الطَّحَاويُّ وابن ماجه والبَيْهَقيُّ، وبحديث أبي حُمَيد الساعديِّ _وقد كان رأى النَّبِيَّ صلعم _ قال: قال رسولُ الله صلعم : «إذا خطب أحدُكم امرأةً فلا جُناح عليه أن ينظرَ إليها إذا كان إِنَّما ينظرُ إليها للخطبة وإن كانت لا تعلم» رواه الطَّحَاويُّ وأحمد والبَزَّار، وبحديث جابر ☺ قال: قال رسول الله صلعم : «إذا خطب أحدُكم المرأةَ، فقدِرَ على أن يرى منها ما يُعجِبُه؛ فليفعل» رواه الطَّحَاويُّ وأبو داود، وبحديث أبي هُرَيْرَة: أنَّ رجلًا أراد أن يتزوَّج امرأةً مِنَ الأنصار، فقال له النَّبِيُّ صلعم : «انظُر إليها؛ فإنَّ في أَعْيُن نِساءِ الأنصار شيئًا» يعني: الصِّغَر، رواه الطَّحَاويُّ، وأخرجه مسلم، وليس في روايته: (يعني: الصِّغَر)، وبحديث المُغيرةِ بن شُعبة: أنَّهُ أراد أن يتزوَّج امرأةً، فقال له النَّبِيُّ صلعم : «انظُر إليها؛ فَإِنَّهُ أحرى أن يؤدَمَ بينكما» وأخرجه الطَّحَاويُّ والتِّرْمِذيُّ وقال: حديث حسن، وقال: معنى قولِه: «أن يؤدَمَ بينكما» أحرَى أن تدومَ المودَّة بينكما، وأجابوا عن حديث عليٍّ ☺ بأنَّ النظر فيه لغير الخطبة، فذلك حرام، وأَمَّا إذا كان للخطبة فلا يمنع منه؛ لأنَّه للحاجة، ألا تَرى كيف جُوِّز به في الإشهاد عليها ولها؟ فكذلك النظر للخطبة، والله أعلم.