عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
  
              

          ░78▒ (ص) باب النَّقِيعِ وَالشَّرَابِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ فِي الْعُرْسِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان اتِّخاذ النقيع؛ وهو التَّمر الَّذي يُنقَع في الماء ليخرج حلاوته، وكذلك الزبيب.
          قوله: (وَالشَّرَابِ) مِن عَطْفِ العَامِّ عَلَى الخَاصِّ؛ لأنَّه أعمُّ من نقيع التمر وغيره.
          قوله: (الَّذِي لَا يُسْكِرُ) صفة (الشَّراب) قُيِّد به لأنَّه إذا أسكر لا يجوز شربه، وهو أيضًا قيدٌ في النَّقيع.