عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
  
              

          ░118▒ (ص) بابٌ: لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا.
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذكر فيه: لا تباشر، مِنَ المباشرة؛ وهي الملامسة في الثوب الواحد، وكذا قيِّد في رواية النَّسائيِّ.
          قوله: (فَتَنْعَتُهَا) أي: فتصفها، مِنَ النعت؛ وهو الوصف.
          وهذه الترجمة لفظ الحديث، قال القابسيُّ: هذا الحديث مِن أبينِ ما يُحمى به الذرائع، فَإِنَّهُا إن وصفتها لزوجها بحسنٍ خيفَ عليه الفتنةُ؛ حَتَّى يكون ذلك سببًا لطلاق زوجته ونكاحِ تيك إن كانت أيِّمًا، وإن كانت ذاتَ بعلٍ كان ذلك سببًا لبغض زوجته، ونقصان منزلتها عنده، وإن وصفتها بقبحٍ كان ذلك غيبةً.