عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
  
              

          ░2▒ (ص) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلعم : «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ لِأَنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ» وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لَا أَرَبَ لَهُ فِي النِّكَاحِ؟
          (ش) أي: هذا بابٌ في قوله صلعم : (مَنِ اسْتَطَاعَ...) إلى آخره، ولم يقع في بعضِ النُّسَخ لفظة: (مِنْكُمُ) لأنَّه تصرَّف فيه ولم يذكر هذه اللفظة.
          قوله: (لِأَنَّهُ) وَقَع هكذا في رواية السَّرَخسيِّ، والأَولى (فَإِنَّه) لأنَّه لفظُ الحديث، وبقيَّتُه قولُه؛ أي: لأنَّ التزوُّج، دلَّ عليه قوله: (فَلْيَتَزَوَّجْ) كما في قوله تعالى: {اعْدِلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى}[المائدة:8] أي: العدلُ.
          قوله: (وَهَلْ يَتَزَوَّجُ...؟) إلى آخرِهِ مِنَ الترجمة، وهو عطفٌ على قوله: (بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ)، والتقدير: وباب هل يتزوَّج؟
          قوله: (لَا أَرَبَ لَهُ) بفتح الهمزة والراء؛ أي: لا حاجةَ له (فِي النِّكَاحِ)، وكلمة (هل) للاستفهام، ولم يذكر الجواب اعتمادًا على ما عُرِفَ في موضعِه؛ وهو أنَّ العلماء اختلفوا فيمن لا يتوقُ إلى النكاح؛ هل يندب له النكاحُ أم لا؟