عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
  
              

          ░16▒ (ص) بَابُ الأَكْفَاءِ فِي الْمَالِ وَتَزْوِيجِ الْمُقِلِّ الْمُثْرِيَةَ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم الأَكْفَاء في المال، فهذا بابٌ مُخْتَلَفٌ فيه عند مَن يشترط الكفاءة، والأشهر عند الشَّافِعِيَّة أنَّهُ لا يُعتَبر، ونقل صاحب «الإفصاح» عن الشَّافِعِيِّ أنَّهُ قال: الكفاءة في الدين والمال والنسب، وجزم باعتباره أبو الطيِّب والصيمريُّ وجماعةٌ، واعتبره الماورديُّ في أهل الأمصار، وخصَّ الخلاف بأهل البوادي والقرى المتفاخرين بالنسب دون المال.
          قوله: (وَتَزْوِيجِ) أي: وفي بيان تزويج (الْمُقِلِّ) بِضَمِّ الميم وكسر القاف وتشديد اللَّام، وهو الفقير المفتَقِر، ولفظ (تزويج) مصدرٌ مضافٌ إلى فاعله.
          وقوله: (الْمُثْرِيَةَ) بالنصب مفعوله، وهو بِضَمِّ الميم وسكون الثاء المُثَلَّثة وكسر الراء وفتح الياء آخر الحروف، وهي المرأة التي لها ثَراءةٌ؛ بفتح أوَّله وبالمدِّ، وهو الغِنى، وحاصلة تزويج الفقير الغنيَّة.