عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الشروط التي لا تحل في النكاح
  
              

          ░53▒ (ص) بَابُ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان الشروط التي لا يحلُّ اشتراطها في النكاح.
          (ص) وَقَالَ ابنُ مَسْعودٍ: لَا تَشْتَرِطَ المَرْأةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا.
          (ش) أي: قال عبد الله بن مسعود: لا تشترط المرأة طلاق أختها، وهذا موقوفٌ عليه، أورده معلَّقًا، ووقع بهذا اللَّفظ مرفوعًا في بعض طرق حديث أبي هُرَيْرَة ☺ .
          قوله: (لَا تَشْتَرِطِ الْمَرْأَةُ) وفي حديث الباب: «لا يحلُّ لامرأةٍ تسأل طلاق أختها»، وقال النوويُّ: معنى هذا الحديث: نهي المرأة الأجنبيَّة أن تسأل رجلًا طلاق زوجته ليطلِّقها ويتزوَّج بها.
          قوله: (أُخْتِهَا) قال النوويُّ: المراد بـ«أختها» غيرها، سواءٌ كانت أختها مِنَ النسب أو الرضاع أو الدين، ويلحق بذلك الكافرة في الحكم وإن لم تكن أختًا في الدين؛ إمَّا لأنَّ المراد الغالب، أو أنَّها أختًا في الجنس الآدميِّ، وقال أبو عمر: الأخت هنا: الضَرَّة، فقال: التفقُّه فيه أنَّهُ لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن / يطلِّق ضَرَّتها لتنفرد به، قيل: هذا يمكن في الرواية التي وقعت: «لا تسأل المرأة طلاق أختها» وأَمَّا الرواية التي فيها لفظ الشرط فظاهرها أنَّها في الأجنبيَّة، والمراد بـ(الأخت) هنا: الأخت في الدين، يوضِّح هذا ما رواه ابن حِبَّان مِن طريق أبي كثيرٍ عن أبي هُرَيْرَة بلفظ: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنَّ المسلمة أخت المسلمة».