عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الترغيب في النكاح
  
              

          ░1▒ (ص) باب التَّرْغِيبُ فِي النِّكَاحِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}.
          (ش) أي: هذا بابٌ في الترغيب في النكاح، واستدلَّ عليه بقوله ╡ : ({فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}[النساء:3]) / ، زاد الأصيليُّ وأبو الوقت: <الآية> قال بعضهم: وجه الاستدلال أنَّها صيغةُ أمرٍ تقتضي الطلب، وأقلُّ درجاته النَّدب، فيثبت الترغيب، انتهى.
          قُلْت: لا دلالةَ فيه على الترغيب أصلًا؛ لأنَّ الآية سيقت لبيانِ ما يجوز الجمعُ بينه من أعداد النساء، وقوله: (يقتضي الطلب) كلامُ مَن لا ذاقَ شيئًا مِنَ الأصول، فإنَّ الأمر فيه أمرُ إباحة؛ كما في قوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}[المائدة:2]، وهل يقال: طلب الله منه النكاح، أو طلب الصيد؟ غايةُ ما في الباب: أباح النِّكاح بالعدد المذكور، وأباح الصيدَ بعد التحليل مِنَ الإحرام، ثُمَّ بنى هذا القائلُ على هذا الكلام الواهي قولَه: (وأقلُّ درجاته الندب، فيثبت الترغيب).