-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
باب الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب تزويج الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب من جعل عتق الأمة صداقها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
باب شهادة المرضعة.
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحها مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعضها
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيره
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب قوله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
باب: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░92▒ (ص) بَابُ هِجْرَةِ النَّبِيِّ صلعم نِسَاءَهُ فِي غَيْرِ بُيُوتِهِنَّ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان هجر النَّبِيِّ صلعم ؛ أي: إعراضه وتركه عنهنَّ شهرًا، وسكناه في غير بيوتهنَّ.
(ص) وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَفْعُهُ: «غَيْرَ أَنْ لَا تُهْجَرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ» وَالأَوَّلُ أَصَحُّ.
(ش) (مَعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ) صحابيٌّ مشهورٌ، و(حَيْدَةُ) بفتح الحاء المُهْمَلة وسكون الياء آخر الحروف والدال المُهْمَلة المفتوحة، ابن معاوية بن حيدة القشيريُّ، معدودٌ في أهل البصرة، غزا خراسان ومات بها، وهو جدُّ بَهْز بن حكيم بن معاوية.
قوله: (وَيُذْكَرُ) صيغة التمريض، قال الكَرْمَانِيُّ: (المذكور: لا يُهجَر إلَّا في البيت، و«رَفْعُهُ» جملةٌ حاليَّةٌ؛ أي: ويُذْكَر عنه: «وَلَا تُهْجَرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ» مرفوعًا إلى النَّبِيِّ صلعم ، قوله: «وَالأَوَّلُ» أي: الهجرة في غير البيوت «أَصَحُّ» إسنادًا مِنَ الهجرة فيها، وفي بعضها: «غير أن لا تُهْجَر إلَّا في البيت» وحينئذٍ فاعل «يُذْكَر»: هجرُ النَّبِيِّ صلعم نساءه؛ أي: يُذْكَر قصَّة الهجر عنه مرفوعًا إلَّا أنَّه قال: «لا تُهجَر إلَّا في البيت») إلى هنا كلامُه، وقال بعضهم: وقع في «شرح الكرمانيِّ» قوله: «ويُذْكَر عن معاوية بن حيدة رفعه: ولا تُهْجَر إلَّا في البيت» أي: ويُذْكَر عن معاوية: ولا تُهْجَر إلَّا في البيت» مرفوعًا إلى النبيِّ صلعم «والأوَّل» أي: الهجرة في غير البيوت «أصحُّ» إسنادًا، وفي بعضها _أي: وفي بعض النُّسَخ مِنَ «البخاريِّ»_: غير أن لَا تُهْجَر إلَّا في البيت، قال: وحينئذٍ فاعل «يُذكَر» هجرُ النَّبِيِّ صلعم نساءه في غير بيوتهنِّ، أي: ويُذْكَر عن معاوية رفعُه «غير أن لا تُهْجَر»؛ أي: رُوِيَتْ عنه قصَّة الهجر مرفوعةً، إلَّا أنَّهُ قال: لا تُهْجَر إلَّا في البيت، وهذا الذي لمحه غلطٌ محضٌ، فإنَّ معاوية بن حيدة مَا روى قصَّة هجر النَّبِيِّ صلعم أزواجه، ولا يوجد هذا في شيءٍ مِنَ المسانيد ولا في الأجزاء، وليس مراد البُخَاريِّ ما ذكره، وإِنَّما مراده حكاية ما ورد في سياق حديث معاوية بن حيدة، فإنَّ في بعض طرقه: «ولا يقبِّح ولا يضرب الوجه غير أن لا تُهجَر إلَّا في البيت»، فظنَّ الكَرْمَانِيُّ أنَّ الاستثناء مِن تصرُّف البُخَاريِّ، وليس كذلك بل هو حكايةٌ منه عمَّا ورد مِن لفظ الحديث، انتهى.
قُلْت: نسبة الكَرْمَانِيِّ إلى غلطٍ محضٍ غلطٌ محضٌ منه، وفيه ترك الأدب، وذلك أنَّ الكَرْمَانِيَّ ما تصرَّف في هذا الحديث إلَّا على حسب ما يقتضيه اختلاف الروايتين المذكورتين اللَّتين ذكرهما، ومع هذا يحتمل أن يكون معاوية قد روى قصَّة هجر النَّبِيِّ صلعم نساءه، فإنَّ باب الرواية واسعٌ جدًّا، وقوله: (فإنَّ معاوية بن حيدة ما روى قصَّة هجر النَّبِيِّ صلعم أزواجه، ولا يوجد هذا في شيءٍ مِنَ المسانيد ولا في الأجزاء) دعوى بلا برهانٍ، وليت شعري! / كيف يدَّعي هذه الدعوى وهو لم يُحِطْ ما جاء مِنَ المسانيد ومِنَ الأجزاء؟ ولا وقف هو على قدر عُشر مِعشار ما رُوِيَ عن النَّبِيِّ صلعم ؟؟ على أنَّ كلام الكَرْمَانِيِّ إثباتٌ، وكلامه نفيٌ، والإثبات مقدَّمٌ؛ لأنه إخبارٌ عن موجودٍ، والنفي إخبارٌ عن معدومٍ.
وقال صاحب «التلويح»: قول البُخَاريِّ: «ويُذْكَر عن معاوية...» إلى آخره: يريد بذلك ما رواه أبو داود.
قُلْت: رواه أبو داود في (كتاب النكاح) في (باب حقِّ المرأة على الزوج) : حَدَّثَنَا موسى بن إسماعيل قال: حَدَّثَنَا حمَّادٌ قال: حدَّثنا أبو قزعة سُوَيد بن حُجَيْرٍ الباهليُّ عن حكيم بن معاوية القشيريِّ عن أبيه قال: قُلْت: يا رسول الله؛ ما حقُّ زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمتَ، وتكسوها إذا اكتسيتَ، ولا تضرب الوجه، ولا تقبِّح، ولا تهجر إلَّا في البيت»، قال أبو داود: «ولا تقبِّح» أن تقول: قبَّحكِ الله، وقال المُهَلَّب: وهذا الذي أشار إليه البُخَاريُّ لا يكون إلَّا في غير بيوت الزوجات مِن أجل ما فعله صلعم ، أراد أن يستنَّ الناس بذلك في هجر نسائهم؛ لما فيه مِنَ الرفق؛ لأنَّ هجرانهنَّ في بيوتهنَّ آلم لقلوبهنَّ وأوجع لما ينظرن مِنَ الغضب والإعراض، ولما في غيبة الرجل عن أعينهنَّ مِن تسليتهنَّ عن الرجال، قال: وهذا الذي أشار إليه ليس بواجبٍ؛ لأنَّ الله تعالى أمر بهجرانهنِّ في المضاجع فضلًا عن البيوت، ورُدَّ عليه بأنَّ الهجران في غير البيوت أنكى لهن وأبلغ في عقوبتهنَّ، روى ابن وهبٍ عن مالكٍ: بلغني أنَّ عُمَر بن عبد العزيز ☺ كان يغاضب بعض نسائه، فإذا كانت ليلتها بات عندها، ولم يبت عند غيرها مِن غير أن يكلِّمها ولا ينظر إليها، قُلْت لمالك: وذلك له واسعٌ؟ فقال: نعم، وذلك في كتاب الله: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ}[النساء:34] وقيل: الحقُّ في هذا أنَّهُ يختلف باختلاف الأحوال، فربَّما يكون الهجران في البيوت أشدَّ مِنَ الهجران في غيرها، وبالعكس، بل الغالب أنَّ الهجران في غير البيوت أشدُّ ألمًا للنفوس، ورُبَّ نسوةٍ يتألَّمن بمجرَّد بيتوتة الرجل في غير بيوتها مِن غير هجرانٍ، ولا سيَّما مع الهجران، وهذا ظاهرٌ لا يخفى.