عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الوليمة ولو بشاة
  
              

          ░68▒ (ص) بَابُ الْوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ.
          (ش) أي: هذا بابٌ فيه الوليمة حقٌّ ولو عُمِلَت بشاةٍ، وقد ذكرنا أنَّ معنى (حقٌّ) يعني: ثابتٌ في الشرع، وقال ابن بَطَّالٍ: يعني: أنَّ الزوج يُندَب إليها، ويجب عليه وجوبَ سنَّةٍ وفضيلةٍ، وهي على قدر الإمكان والوجود لإعلان النكاح.