عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحها مردود
  
              

          ░42▒ (ص) بَابٌ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهْيَ كَارِهَةٌ؛ فَنِكَاحُهَا مَرْدُودٌ.
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذْكَرُ فيه: إذا زوَّج رجلٌ ابنتَه والحالُ أنَّها كارهةٌ؛ فنكاحها مردودٌ، وقوله: (ابْنَتَهُ) يشمل البِكر والثيِّب.
          قيل: هذه الترجمة مخالفةٌ للترجمة السابقة حيث قال: (باب إنكاح الرجل ولده الصغار).
          وأجيب بأنَّ المراد ابنته البالغة، يدلُّ عليه قوله: (وَهِيَ كَارِهَةٌ) لأنَّ هذه الصفة للبالغات.