الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه

          ░119▒ <باب: قَولِ الرَّجل: لأَطُوفَنَّ اللَّيلة على نسائه>
          هكذا في «النُّسخ الهنديَّة»، وفي «نسخة الشُّروح الثَّلاثة»: <على نسائي> قال العلَّامة العينيُّ: أي: لأدورنَّ على نسائي في هذه اللَّيلة بالجماع، وهذه التَّرجمة إنَّما وضعها في قول سليمان ◙: ((لأطوفنَّ اللَّيلة بمئة امرأةٍ، على ما يجيء الآن)). انتهى.
          وقال الحافظ: تقدَّم في كتاب الطَّهارة: (باب: مَنْ دار على نسائه في غُسلٍ واحدٍ) وهو قريبٌ مِنْ معنى هذه التَّرجمة، والحكم في الشَّريعة المحمَّديَّة أنَّ ذلك لا يجوز في الزَّوجات إلَّا إن ابتدأ الرَّجل القَسْم بأن تزوَّج دفعةً واحدةً، أو يقدَم مِنْ سفرٍ، وكذا يجوز إذا أذنَّ له ورضين بذلك. انتهى.
          وتعقَّب عليه العينيُّ حيث قال: هذا الكلام هاهنا(1) طائحٌ، لأنَّه لم يقصد مِنَ التَّرجمة هذا وإنَّما قصد بذلك بيان قول سليمان ◙ ولذلك أورد حديثه. انتهى.
          قلت: وما أفاده الحافظ هو واضحٌ والتَّعقُّب ليس في محلِّه، والظَّاهر عندي في غرض التَّرجمة أنَّ المصنِّف أشار بذلك إلى أنَّ القول المذكور وإظهار ذلك الأمرِ لا يدخل في النَّعت المنهيِّ عنه المذكور فيما سبق، فتأمَّل.


[1] في (المطبوع): ((هنا)).