الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه

          ░86▒ (باب: لَا تَأْذَنُ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لِأَحَدٍ(1) إِلَّا بِإِذْنِهِ)
          والمراد ببيت زوجها مسكنُه سواءٌ كان ملكه أم لا، كذا في «الفتح» والعينيِّ.
          قوله: (ولا أن تأذن في بيته(2) إلَّا بإذنه) فلو علمتْ رضاه جاز، قال في «الفتح».
          وفي الحديث حجَّةٌ على المالكيَّة في تجويز دخول الأب ونحوه بيتَ المرأة بغير إذن زوجها، وأجابوا عن الحديث بأنَّه معارَضٌ بصلة الرَّحم، وإنَّ بين الحديثين عمومًا وخصوصًا وجهيًّا(3) فيحتاج إلى مرجِّح، ويمكن أن يقال: صلة الرَّحم إنَّما تُندب بما يملكه الواصل، والتَّصرُّف في بيت الزَّوج لا تملكه المرأة إلَّا بإذن الزَّوج، وكما(4) لأهلها ألَّا تصلهم بماله إلَّا بإذنه فإذنها لهم في دخول البيت كذلك. انتهى مِنَ القَسْطَلَّانيِّ.


[1] قوله: ((لأحد)) ليس في (المطبوع).
[2] في (المطبوع): ((بيت)).
[3] في (المطبوع): ((وجيهًا)).
[4] في (المطبوع): ((فكما)).