الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس

          ░78▒ (باب: النَّقِيعِ وَالشَّرَابِ الَّذي لَا يُسْكِرُ فِي الْعُرْسِ)
          تقدَّم في الَّذي قبله وقوله: (الَّذي لا يسكر) استنبطه / مِنْ قرب العهد بالنَّقع لقوله: (أنقعته مِنَ اللَّيل)، لأنَّه في مثل هذه المدَّة مِنْ أثناء اللَّيل إلى أثناء النَّهار لا يتخمَّر وإذا لم يتخمَّر لم يُسْكِر. انتهى مِنَ «الفتح».
          قال القَسْطَلَّانيُّ: وعطفُ الشَّراب على النَّقيع مِنْ عطف العامِّ على الخاصِّ، لأنَّه يعمُّ نقيع التَّمر وغيره. انتهى.