-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب: تزويج الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب من جعل عتق الأمة صداقها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
باب شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
باب: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░50▒ (باب: التَّزْوِيجِ عَلَى الْقُرآنِ وَبِغَيْرِ صَدَاقٍ)
أي: على تعليم القرآن وبغير صداقٍ ماليٍّ عينيٍّ، ويحتمل غير ذلك، كما سيأتي البحث فيه. انتهى مِنَ «الفتح».
وكتب الشَّيخ قُدِّسَ سِرُّهُ في «الكوكب»: قوله: (هَلْ مَعَك مِنَ القُرآنِ شَيءٌ...) إلى آخره، كأنَّه رغب المرأة أن تعفو عنه ما لها مِنَ المهر المعجَّل، وتقنَع بما سيؤتيها إذا يسَّره الله تعالى، ثُمَّ ما قال: (زَوَّجْتُكَهَا بما مَعَك مِنَ القُرآن) فالباء فيه للسَّببيَّة وليست للعِوض والمقابلة؛ إذ كيف يصحُّ المقابلة بما معك والحال أنَّ كونه معه ليس شيئًا يعوَّض به، وتقدير المضاف خلافُ الظَّاهر حتَّى يقال: إنَّه قال: زَوَّجْتُكَها لتعليم ما معك مِنَ القرآن، ثُمَّ إنَّهم اختلفوا فيما بينهم على جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن وعدم جوازه، فجوَّزه الشَّافعيَّة ومنعه الحنفيَّة، إلى آخر ما ذكر مِنْ دليل المسألة. انتهى.
وفي «هامشه»: ولو سُلِّم فهذا خاصٌّ بهذا الرَّجل كما جزم به الطَّحاويُّ والأبهريُّ لِما أخرجه سعيد بن منصورٍ وابن السَّكن عن أبي النُّعمان الأزديِّ(1) الصَّحابيِّ قال: ((زوَّج رسولُ الله صلعم امرأةً على سورةٍ مِنَ القرآن وقال: لا يكون لأحدٍ بعدك مهرًا)) قاله أبو الطَّيِّب. انتهى.
وبسط الكلامَ في شرح هذا الحديث وبيان مذاهب الأئمَّة وتفاريعها في «الأوجز»، وفيه: الباء يحتمل أن يكون للعِوض كبعتك ثوبي بدينارٍ، وعلى هذا يحتاج إلى تأويلٍ، لأنَّ القرآن الَّذي معه لا يمكن أن يكون ثمنًا فيُؤوَّل بتعليمه، والثَّاني أن يكون للسَّببيَّة، أي: إكرامًا للقرآن الَّذي معك، وعلى هذا يكون النِّكاح بدون مَهرٍ كما هو ظاهرٌ، ولذا اختلفت الأئمَّة في ذلك، قال الموفَّق: إنْ أصدقَها تعليم صناعةٍ أو تعليم عبدها صناعةً يصحُّ لأنَّه منفعةٌ معلومةٌ يجوز بذل العِوض عنها فجاز [جعلها] صداقًا، إلى أن قال: وكذا تعليم غير ذلك مِنَ العلوم الشَّرعيَّة الَّتي يجوز أخذ الأجرة على تعليمها، فأمَّا تعليم القرآن فاختلفت الرِّواية عن أحمد في جَعْلِه صداقًا فقال في موضعٍ: أكرهُهُ، وقال في موضعٍ: جاز، وهو مذهب الشَّافعيِّ، ولا يجوز عند مالكٍ واللَّيث وأبي حنيفة، واحتجَّ مَنْ أجازه بحديث الباب. انتهى.
وفي «نيل المأرب» في فروع الحنابلة: إنْ أصدقَها تعليم شيءٍ مِنَ القرآن ولو معيَّنًا لم يصحَّ وِفاقًا لأبي حنيفة. انتهى.
وكذا في «الرَّوض المربِع».
وفي «المحلَّى»: قال الحنفيَّة: الباء للسَّببيَّة، أي: بسبب ما معك مِنَ القرآن، فيَخْلُو النِّكاح عن المهر فيرجع إلى مهر المثل، قال التِّرْمِذيُّ: هو قول أحمد وإسحاق، فالنِّكاح / عندهم جائزٌ ولها صداق مثلها... إلى آخر ما بسط في «الأوجز»، ثُمَّ إنَّه قد تقدَّم في (باب: [هل] للمرأة أن تهب نفسها) الإشارةُ إلى مسألتين تناسبان هذا الباب:
الأولى: هل يصحُّ النِّكاح بغير ذكر صداقٍ؟
والثَّانية: هل يصحُّ بنفي الصَّداق أم لا؟
أمَّا الأولى ففي «البحر»: ذكر الأكمل والكمال أنَّه لا خلاف لأحدٍ في صحَّته بلا ذكر المهر. انتهى.
وفي «الأوجز» عن «شرح الإقناع»: إن لم يسمِّ صداقًا صحَّ العقدُ بالإجماع لكن مع الكراهية(2) كما صرح به الماورديُّ وغيره... إلى آخر ما بسط في «هامش اللَّامع».
وأمَّا المسألة الثَّانية: ففي «هامش اللَّامع» أيضًا: قال الموفَّق بعد ذكر صحَّة النِّكاح بدون التَّسمية: والاستدلال عليه بقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [البقرة:236] ولأنَّ القصد مِنَ النِّكاح الوصلُ والاستمتاع دون الصَّداق فصحَّ مِنْ غير ذكره كالنَّفقة، وسواءٌ تركا ذكر المهر أو شرطا نفيه، مثل أن يقول: زوَّجتك بغير مهرٍ فيقبله كذلك، ولو قال: زوَّجتك بغير مهرٍ في الحال ولا في الثَّاني صحَّ أيضًا، وقال بعض الشَّافعيَّة: لا يصحُّ في هذه السُّورة(3)، لأنَّها تكون كالموهوبة وليس بصحيحٍ، لأنَّ الشَّرط يفسد ويجب المهر. انتهى.
وفي «الهداية»: وكذا يصحُّ إذا تزوَّجها بشرط ألَّا مهر لها وفيه خلاف مالكٍ. انتهى.
لكنَّ الموفَّق لم يذكر فيه خلاف مالكٍ، بل حكى خلاف بعض الشَّافعيَّة كما تقدَّم، وقال الدَّرْدِير: وفسد النِّكاح إن نقص صداقه عن ربع دينارٍ أو ثلاثة دراهم أو وقع العقد بإسقاطه، أي: على شرط إسقاطه فيسفخ(4)، قيل: وفيه بعده صداق المثل. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((لأزدي)).
[2] في (المطبوع): ((الكراهة)).
[3] في (المطبوع): ((الصورة)).
[4] في (المطبوع): ((فيفسخ)).