الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب دخول الرجل على نسائه في اليوم

          ░103▒ (باب: دُخُول الرَّجُل عَلى نِسَائِه فِي اليَوم)
          أي: ليعلم أنَّ عماد القسم اللَّيل لأنَّه وقت السُّكون، والنَّهار تابعٌ له إلَّا نحو الحارس والخفير فإنَّ نهاره ليلُه فهو عماد قَسْمِه لأنَّه وقت سكونه، فلو دخل مَنْ عماد قَسْمِه اللَّيل على إحدى زوجاته في ليلة غيرها ولو لحاجةٍ حرم إلَّا لضرورةٍ كمرضها المخوف ويقضي إن طال الزَّمن، وأمَّا النَّهار فلا يجوز دخوله فيه على الأخرى إلَّا لحاجةٍ كعيادةٍ ووضع متاعٍ... إلى آخر ما ذكره القَسْطَلَّانيُّ.