الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة

          ░113▒ (باب: ما ينتهي(1) مِنْ دُخُول المُتَشَبِّهين بالنِّساء على المرأة)
          أي: بغير إذن زوجها وحيث تكون مُسَافرةً مثلًا. انتهى مِنَ «الفتح».


[1] في (المطبوع): ((يُنهى)).