الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا

          ░84▒ (باب: صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا)
          قال الحافظ: هذا الأصل لم يذكره البخاريُّ في كتاب الصِّيام، وذكره أبو مسعودٍ في «أفراد البخاريِّ» مِنْ حديث أبي هريرة، وليس كذلك فإنَّ مسلمًا ذكره في أثناء حديث [في] كتاب الزَّكاة، ووقع للمِزِّيِّ في «الأطراف» فيه وهمٌ بيَّنْتُه فيما كتبته عليه. انتهى.
          قال القَسْطَلَّانيُّ تحت حديث الباب: وفي رواية المستملي كما في «الفتح»: <لا تصومنَّ> بزيادة نون التأكيد، وفي الطَّبَرانيِّ مِنْ حديث ابن عبَّاسٍ مرفوعًا في أثنائه: ((ومِنْ حقِّ الزَّوج على زوجته ألَّا تصوم تطوُّعًا إلَّا بإذنه، فإن فعلتْ لم يقبل منها)) وهذا يدلُّ على تحريم الصَّوم المذكور عليها، وهو قول الجمهور، قال النَّوَويُّ في «المجموع»: وقال أصحابنا: يُكره، والصَّحيح الأوَّل، قال النَّوَويُّ: ومقتضى المذهب عدمُ الثَّواب... إلى آخر ما ذكره.
          وقال العلَّامة العينيُّ تعليلًا لمسألة الباب: لأنَّ حقَّه مقدَّمٌ على الصَّوم التَّطوُّع بخلاف رمضان فإنَّه لا يحتاج فيه إلى الإذن، لأنَّه أيضًا صائمٌ، والخلاف في صوم قضاء رمضان فمنهم مَنْ قال: ليس لها ذلك بل تؤخِّره إلى شعبان، ومنهم مَنْ قال: لها ذلك. انتهى.