الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب استعارة الثياب للعروس وغيرها

          ░65▒ (باب: اسْتِعَارَة الثِّيَاب للعَرُوس وغيرها)
          أي: وغير الثِّياب، كذا في «الفتح».
          وقال القَسْطَلَّانيُّ: قوله: (وغيرها) أي: وغير الثِّياب ممَّا تتجمَّل به العروس كالحُليِّ، أو غير العروس، أو قلت: غرض التَّرجمة بيان الجواز، وتقدَّم الكلام عليه في (باب: الاستعارة للعروس عند البناء) مِنْ كتاب الهبة، وأيضًا يأتي في كتاب اللِّباس (باب: استعارة القلائد) وذكر فيه حديث الباب أيضًا ذكر فيه حديث عائشة: (أنَّها استعارت مِنْ أسماء قلادةً) فقد تقدَّم شرحه مستوفًى في كتاب التَّيمُّم، ووجه الاستدلال به مِنْ جهة المعنى الجامع بين القلادة وغيرهما مِنْ أنواع الملبوس الَّذي يُتَزَيَّن به للزَّوج أعمُّ مِنْ أن يكون عند العرس أو بعده، وقد تقدَّم في كتاب الهبة لعائشة حديثٌ أخصُّ مِنْ هذا وهو قولها: (كان لي منهنَّ_أي مِنَ الدُّروع القطنيَّة _ درعٌ على عهد رسول الله صلعم، فما كانت امرأةٌ تُقيَّن بالمدينة_أي تَتَزيَّن _ إلَّا أرسَلتْ إليَّ تستعيره) وترجم عليه: (الاستعارة للعرس) وينبغي استحضار هذه التَّرجمة وحديثِها هنا. انتهى.
          قال القَسْطَلَّانيُّ بعد ذكر الحديث: قيل: لا مطابقة بين الحديث والتَّرجمة إذ ليست القلادة مِنَ الثِّياب، ولم تكن عائشة / حينئذٍ عروسًا، وأجاب في «الفتح» فذكر ما تقدَّم عن «الفتح»، وأجاب العينيُّ: بأنَّا إذا أعدنا الضَّمير في قوله في التَّرجمة (وغيرها) إلى العروس تحصل المطابقة. انتهى.
          وفي «هامش الهنديَّة» عن «الخير الجاري»: المطابقة باعتبار أنَّ ضمير (غيرها) راجعٌ إلى الثِّياب ويُفهم مِنِ استعارة عائشة إيَّاها بعد أن لم تكن عروسًا جوازُها للعروس بالطَّريق الأَولى، وكذا إن أُرجِع الضَّمير إلى العروس. انتهى.