الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس

          ░112▒ (باب: ما يَجُوز أنْ يَخْلُو الرَّجل بالمرأة عند النَّاس)
          قال الحافظ: أي: لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافَت به كالشَّيء الَّذي تستحي(1) المرأة مِنْ ذكره بين النَّاس، وأخذ المصنِّف قوله في التَّرجمة: (عند النَّاس) مِنْ قوله في بعض طرق الحديث: ((فخلا بها في بعض الطَّريق(2) أو في بعض السِّكك)) وهي الطَّريق المسلوكة الَّتي لا تنفكُّ عن مرور النَّاس غالبًا. انتهى.
          قال القَسْطَلَّانيُّ: (أن يخلو الرَّجل) الأمين (بالمرأة) الأجنبيَّة في ناحيةٍ (عند النَّاس) لتسأله عن بواطن أمرها في دينها وغيره مِنْ أحوالها سرًّا حتَّى لا يسمع النَّاس ذلك، إذ هو مِنَ الأمور الَّتي تستحي(3) المرأة مِنْ ذكرها بين النَّاس، وليس المراد أن يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((تستحيي)).
[2] في (المطبوع): ((الطرق)).
[3] في (المطبوع): ((تستحيي)).