الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب شهادة المرضعة

          ░23▒ (باب: شَهَادَة المرضعة)
          قال الحافظ: أي: وحدها، وقد تقدَّم بيان الاختلاف في ذلك في كتاب الشَّهادات، وأغربَ ابن بطَّالٍ هنا فنقل الإجماع على أنَّ شهادة المرأة وحدها لا تجوز في الرَّضاع وشبهه، وهو عجيبٌ منه، فإنَّه قول جماعةٍ مِنَ السَّلف حتَّى إنَّ عند المالكيَّة رواية أنَّها تُقبل وحدها لكن بشرط فشوِّ ذلك في الجيران. انتهى.
          وقد تقدَّم بيان مذاهب الأئمَّة في كتاب الشَّهادات فارجع إليه لو شئت.