الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب تزويج الصغار من الكبار

          ░11▒ (باب: تَزْوِيجِ الصِّغَارِ مِنَ الْكِبَارِ)
          أي: في السِّنِّ، قال العَينيُّ: مطابقة الحديث بالتَّرجمة مِنْ حيث إنَّ النَّبيَّ صلعم تزوَّج عائشةَ وهي صغيرةٌ، وكان عمرها ستَّ سنين. انتهى.
          قال الحافظ: قال الإسماعيليُّ: ليس في الرِّواية ما ترجم به الباب، وصِغر عائشة عن كبر رسول الله صلعم معلومٌ مِنْ غير هذا الخبر، [ثمَّ الخبرُ] الَّذي أورده مرسلٌ، فإن كان مثلُ هذا يدخل في «الصَّحيح» فيلزمه في غيره مِنَ المراسيل.
          قلت: الجواب عن الأوَّل يمكن أن يؤخذ مِنْ قول أبي بكرٍ: (إنَّما أنا أخوك) فإنَّ الغالب في بنت الأخ أن تكون أصغر مِنْ عمِّها، وأيضًا فيكفي ما ذُكر في مطابقة الحديث للتَّرجمة ولو كان معلومًا مِنْ(1) خارج.
          وعن الثَّاني: أنَّه وإن كان صورةُ سياقه الإرسال فهو مِنْ رواية عروة في قصَّةٍ وقعت لخالته عائشة وجدِّه لأمِّه أبي بكرٍ، فالظَّاهر أنَّه حمل ذلك عن خالته عائشة أو عن أمِّه أسماء بنت أبي بكرٍ.
          وقد قال ابن عبد البرِّ: إذا عُلم لقاء الرَّاوي لِمَنْ أَخبر عنه ولم يكن مدلِّسًا حُمل ذلك على سماعه ممَّن أَخبر عنه، ثُمَّ / قال الحافظ: قال ابن بطَّالٍ: يجوز تزويج الصَّغيرة بالكبير إجماعًا، ولو كانت في المهد، لكن لا يمَكَّن منها حتَّى تصلح للوطء، فرمز بهذا إلى ألَّا فائدة للتَّرجمة، لأنَّه أمرٌ مجمعٌ عليه. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((عن)).