الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب تزويج المعسر

          ░14▒ (باب: تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ)
          قال الحافظ: تقدَّم في أوائل كتاب النِّكاح (باب: تزويجِ المُعْسِر الَّذي معه القرآن والإسلام) وهذه التَّرجمة أخصُّ مِنْ تلك، وعلَّق هناك حديث سهلٍ الَّذي أورده في هذا الباب مبسوطًا، وسيأتي شرحُه بعد ثلاثين بابًا.
          قوله: (لقوله تعالى: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور:32]) هو تعليلٌ لحكم التَّرجمة، ومحصَّله أنَّ الفقر في الحال لا يمنع التَّزويج لاحتمال حصول المال في المآل، والله تعالى أعلم. انتهى.
          قلت: والظَّاهر عندي في غرض التَّرجمة أنَّ المصنِّف أراد دفع توهُّم ما يُتوهَّم مِنْ ظاهرِ قوله ╕: (فمَنْ لم يستطع فعليه صومٌ) وأوضح منه قوله عزَّ اسمه: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور:33] فإنَّه يشير إلى أنَّ المعسر لا يَنكح ما دام معسرًا، فأراد الإمام البخاريُّ بهذا الباب بيان الجواز.