الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}

          ░34▒ (باب: قول الله ╡: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ} الآية [البقرة:235])
          قال الحافظ: قال ابن التِّين: تضمَّنت الآية أربعة أحكامٍ:
          اثنان مباحان: التَّعريض والإكنان.
          واثنان ممنوعان: النِّكاح في العدَّة والمواعدةُ فيها. انتهى.
          ثُمَّ قال الحافظ: اقتصر المصنِّف في هذا الباب على حديث ابن عبَّاسٍ الموقوف، وفي الباب حديثٌ صحيحٌ مرفوعٌ، وهو قوله صلعم لفاطمة بنت قيسٍ: ((إذا حللت فآذنيني)) وهو عند مسلمٍ، وفي لفظٍ ((لا تفوتينا بنفسك)) أخرجه أبو داود.
          واتَّفق العلماء على أنَّ المراد بهذا الحكم مَنْ مات عنها زوجها، واختلفوا في المعتدَّة مِنَ الطَّلاق البائن، وكذا مِنْ وقف نكاحها، وأمَّا الرَّجعيَّة فقال الشَّافعيُّ: لا يجوز لأحدٍ أن يعرِّض لها بالخطبة فيها.
          والحاصل أنَّ التَّصريح / بالخطبة حرامٌ لجميع المعتدَّات، والتَّعريض مباحٌ للأولى حرامٌ في الأخيرة مختلفٌ فيه للبائن. انتهى.
          ولم يتعرَّض العلَّامة العينيُّ لهذا الاختلاف، نعم تعرَّض لاختلافٍ آخر حيث قال: وإن صرَّح بالخطبة في العدَّة لكن لم يعقد إلَّا بعد انقضاء العدَّة صحَّ العقد عند أبي حنيفة والشَّافعيِّ ⌐، ولكن ارتكب المنهيَّ، وقال مالكٌ: يفارقها دخل بها أو لم يدخل، ولو وقع العقد في العدَّة ودخل [بها] فيها يفرَّق بينهما بلا خلافٍ بين الأئمَّة، وقال مالكٌ واللَّيث والأوزاعيُّ: لا يحلُّ له بعد ذلك نكاحها، وقال الباقون: يحلُّ له إذا انقضت العدَّة أن يتزوَّجها إن شاء. انتهى.